oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

oumelbanine guercif

تربية-إسلاميات-ترفيه-رياضة-بيئة-مجتمع-صحة-طبخ-صحف-موسوعات...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أقسام الورثة باعتبار الإرث

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
زهرة المنتدى
Admin
Admin
زهرة المنتدى


العمر : 28

أقسام الورثة باعتبار الإرث  Empty
مُساهمةموضوع: أقسام الورثة باعتبار الإرث    أقسام الورثة باعتبار الإرث  Emptyالخميس 26 أبريل 2012 - 14:56

يرث الورثة إما :

1. بالفرض : وهو نصيب مقدر شرعا لوارث أو أكثر ، والفروض المقدرة في القرآن هي :

2/1 ، 4/1 ، 8/1 ، 3/2 ، 3/1 ، 6/1.



* طرق عدد الفروض : 1. طريق التدلي: وهي ذكر الكسر الأكبر ثم ما تحته ، وهي :

النصف ونصفه ونصف نصفه: 2/1، 4/1 ، 8/1 .

2.طريق الترقي : وهي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه وهي : السدس وضعفه وضعف ضعفه : 6/1 ، 3/1 ، 3/2 .

2. بالتعصيب : وهو الإرث بغير تقدير، حيث يأخذ العاصب كل التركة إذا انفرد ، أو ما بقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.



أقسام الورثة :


الوراثون بالفرض وحده


الوارثون بالتعصيب وحده


الوارثون بهما معا أو بأحدهما


الوارثون بالفرض أو بالتعصيب دون الجمع بينهما

الزوج الأخ لأم


الزوجة

الأخت لأم

الأم

الجدة


الإبن

الأخ ( ش)

الأخ لأب

العم


ابن الإبن

ابن الأخ (ش)

ابن الأخ لأب

ابن العم


الأب



الجد


البنت



الأخت (ش)


بنت الإبن



الأخت لأب




ثانيا : الفروض وأصحابها:

* تعريف الفرض: الفرض في اللغة : التقدير، قال تعالى : " فنصف ما فرضتم " سورة البقرة/ الآية 237 أي : ما قدرتم

واصطلاحا : النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، لا نزاد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

المستحقون للفروض المقدرة شرعا: المستحقون للفروض إجمالا واحد وعشرون وارثا هم موزعون كالآتي : 2/1 لخمسة، 4/1 لواحدة، 3/2 لأربعة، 3/1 لإثنين ، 6/1 لسبعة.

ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلة وشروط كما هو مبين في الجدول الآتي :



الورثة


حالاتهم


الدليل


الأمثلة

الزوج


*2/1 إن لم يكن للزوجة ولد منه أو من غيره.

* 4/1 إن كان للزوجة ولد منه أو من غيره


" ولكم النصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين"


زوج 2/1 لانعدام الفرع الوارث

أم 3/1

زوج 4/1 لوجود الفرع الوارث

ابن ع

الزوجة أو الزوجات المتعددات


*4/1 إن لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها.

*8/1 إن كان للزوج ولد منها أو من غيرها.


" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين "


زوجة 4/1 لانعدام الفرع

الوارث عم ع

زوجة 8/1 لوجود الفرع

الوارث بنت 2/1

الأم


* 3/1 إن لم يكن للهالك ولد أو المتعدد من الإخوة اثنان فأكثر ذكور أو إناثا.

* 6/1 إن كان للهالك ولد أو للمتعدد من الإخوة اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا


" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث "


أم 3/1 لانعدام الفرع الوارث أو المتعدد من الإخوة

أخ شقيق ع

أم 6/1 لوجود الفرع الوارث

ابن ع

الجدة


*6/1سواء كانت منفردة أو متعددة بشرط تساويها في القرب أو البعد.

*لا ثرت عند وجود الأم.

إ*ذا كانت جدتان أحدهما قريبة من الهالك والأخرى بعيدة ، ثرت القريبة من جهة الأم ، وتحجب البعيدة من جهة الأب.

*إذا كانت جدتان إحداهما قريبة والأخرى بعيدة، وكانت القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم ، اشتركتا في السدس، لأن الجدة القربى من جهة الأب، لا تحجب البعدى من جهة الأم.


" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم "


جدة 6/1 لانفرادها

ابن ع

جدة لأم 6/1 لتساويها

في القرب إلى الهالك

جدة لأب

بنتان 3/2

جدة لأم 6/1 لأنها الأقرب إلى الهالك.

جدة أب الأب محجوبة

ابن ع

جدة لأب 6/1

جدة أم لأم

بنت 2/1

الأب


*6/1 إذا كان للهالك فرع وارث ذكر.

*6/1 + ع إذا كان للهالك فرع وارث أنثى

بالتعصيب إن لم يكن للهالك فرع وارث.


" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث "


زوجة 8/1

أب 6/1 لوجود فرع وارث

ذكر ابن ع

زوج 4/1

أب 6/1 +ع لوجود فرع وارث أنثى

بنت 2/1

زوجة 4/1

أب ع لعدم وجود فرع وارث

الأخوة لأم


*6/1 في حالة الانفراد

* 3/1 في حالة التعدد

يقسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين


" وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلك واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث "

الكلالة : الرجل أو المرأة الذي يموت لا يترك لا أصلا ولا فرعا


زوج 2/1 لانعدام الفرع الوارث

أخ لأم 6/1 لانفراده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hamza11
عضو جديد
عضو جديد



العمر : 32

أقسام الورثة باعتبار الإرث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقسام الورثة باعتبار الإرث    أقسام الورثة باعتبار الإرث  Emptyالجمعة 12 يوليو 2013 - 8:31

شكرا
بارك الله فيك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقسام الورثة باعتبار الإرث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أقسام الفعل من حيث الزمن
» درس ملخص و سهل لفهم الإرث
» فيديو: دروس نظام الإرث في الاسلام لتلاميذ السنة أولى بكالوريا الدرس 2
» فيديو: دروس نظام الإرث في الاسلام لتلاميذ السنة أولى بكالوريا الدرس 3
» فيديو: دروس نظام الإرث في الاسلام لتلاميذ السنة أولى بكالوريا الدرس 4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
oumelbanine guercif :: القسم الاسلامي العام :: الوصية والمواريث-
انتقل الى: