oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

oumelbanine guercif

تربية-إسلاميات-ترفيه-رياضة-بيئة-مجتمع-صحة-طبخ-صحف-موسوعات...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اجتماع صلاةالعيد والجمعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مندوزا
عضو فعال
عضو فعال
مندوزا


العمر : 24

اجتماع صلاةالعيد والجمعة Empty
مُساهمةموضوع: اجتماع صلاةالعيد والجمعة   اجتماع صلاةالعيد والجمعة Emptyالإثنين 22 أكتوبر 2012 - 14:16


1ـ أخرج أبو داود (1070 ) عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله e عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال فكيف صنع ؟ قال: صلى العيد ثم رخّص في الجمعة فقال :

» من شاء أن يصلي فليصلِّ «(1). وجوّد إسناد النووي في المجموع ( 4 / 492 ) .



2ـ وأخرج أبو داود ( 1073 ) عن أبي هريرة t عن رسول الله e أنه قال :

» قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنّا مجمِّعون « (2).



3ـ وروى ابن ماجة ( 1312 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

اجتمع عيدان على عهد رسول الله e، فصلى بالناس، ثم قال : » من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف « (3).

4ـ وروى أبو داود ( 1072 ) عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال : » عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً فصلاّهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر « .

وفي رواية لأبي داود ( 1071 ) قال عطاء : » وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة « .

قال النووي في المجموع ( 4/ 492 ) : إسناده صحيح على شرط مسلم(4)، وفي رواية للنسائي ( 3/ 194 ) عن وهب بن كيسان قال :

اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلّى ولم يُصلِّ للناس يومئذٍ الجمعة، فذُكر ذلك لابن عباس فقال: » أصاب السنة « (1).



اختلاف العلماء


وقد اختلف العلماء في مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد على أربعة أقوال :

1ـ القول الأول : تجب الجمعة على من شهد العيد، ولا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، واستدل بالعمومات الدالة على وجوب الجمعة .

2ـ القول الثاني: أنَّ صلاة العيد إذا صُليت، سقطت الجمعة عن أهـل القرى وتبقى واجبة على أهل البلد، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل بقـول عثمان t : » إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له « (2) .

3ـ القول الثالث: أنَّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، وتجب عليه صلاة الظهر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي وجوبها على الإمام روايتان، والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 24 / 211 ) : أنَّ على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد .

واستدل الحنابلة بالأحاديث المتقدمة في مطلع البحث .

4ـ القول الرابع : أنَّ من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة والظهر، وهو مذهب علي بن أبي طالب(3) رضي الله عنه، وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح والشوكاني رحمهما الله (4).



وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها ابن قدامة في المغني ( 2 / 106 ) قال: إذا جعل الأولى عن الجمعة تجزئه عن العيد والظهر . اهـ .

وقد ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد، من المعاصرين:

السيد سابق رحمه الله، حيث قال في فقه السنة ( 1 / 316 ) : وتجب صلاة الظهر على من تخلَّف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة، والظاهر عدم الوجوب . اهـ .

وقد علّق الألباني على بعض ما حققه السيد سابق من الأحاديث، في هذا الباب، في تمام المنّة ( 343 و 344 ) ولم يعلّق على ترجيح السيد سابق، مما يدل على الموافقة .



الترجيح
والقول الأخير هو الذي تؤيده الأدلة، فإن رسول الله e أذن لمن صلى العيد أن يترك الجمعة . قال الصنعاني في سبل السلام ( 2 / 107 ) : والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلِّها . اهـ

وقال السندي : في حاشية النسائي ( 3 / 194 ) : ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة . اهـ .

وقال الألباني في الأجوبة النافعة ( 49 ) تعليقاً على قوله e : » من شاء أن يصلي فليصلِّ « . يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس، فإن تركها الناس جميعاً فقد عملوا بالرخصة، وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر، وليست بواجبة عليه، من غير فرقٍ بين الإمام وغيره . وقال صفحة ( 50 ) : وقد تركها ابن الزبير رضي الله عنهما في أيام خلافته ولم ينكر عليه الصحابة ذلك . اهـ .



وهل تسقط الظهر أيضاً ؟
الراجح أنها تسقط، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فإن ابن الزبير رضي الله عنهما لما اجتمع في عصره جمعة وعيد لم يزد على أن يصلي العيد فقط، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : » أصاب السنة « قال النووي : قول ابن عباس رضي الله عنهما : من السنة، مرفوع . ( المجموع 4 / 492 ) .

قال الشوكاني : ظاهره أنه لم يصلِّ الظهر ( نيل الأوطار 3 / 283 ) .

وقال السندي في حاشية النسائي ( 3 / 195 ) : بعض الروايات يقتضي سقوط الظهر، كروايات حديث ابن الزبير . اهـ .



التعليل :

والتعليل لهذا الحكم، أن صلاة العيد والجمعة وقتهما واحد، وقد اجتمعا في يوم واحد فتدخل الجمعة في صلاة العيد فتجزئ عنهما .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 24 / 211 ) :

ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر . اهـ .



وقال ابن قدامة في المغني ( 2 / 106 ) :

وإن قدّم الجمعة فصلاّها في وقت العيد، فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما، فعلى هذا يجزئه عن العيد والظهر، ولا يلزمه شيء إلى العصر، عند من جوّز الجمعة في وقت العيد . اهـ .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 3 / 283 ) ـ بعد أن ذكر كلام المجد المماثل لنقل ابن قدامة ـ : ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف . اهـ .

أي أنه لا داعي لهذا التفريق بالنيّة بأن يجعل الأولى التي صلاّها عن الجمعة وتسقط العيد، لأن صلاة العيد والجمعة عبادتان واجبتان اجتمعا في وقت واحد، فتدخل الثانية في الأولى وتجزئ عنهما، ولسنا بحاجة إلى هذا التفريق، إذ العبرة من ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 24 / 211 ) : فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع . اهـ .



بيان أن أول وقت الجمعة هو أول وقت العيد :

وأول وقت لصلاة الجمعة هو أول وقت العيد ـ حين ترتفع الشمس قدر رمح ـ على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قال ابن قدامة في الكافي ( 1 / 215 ) : تجوز في وقت العيد، لأن أحمد قال في رواية عبد الله : يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد . اهـ .

وهذا ما تؤيده الأدلة، فعن جابر رضي الله عنه قال : » كنا نصلي مع رسول الله e الجمعة، ثم نرجع فنريح نواضحنا، قلت: أية ساعة ؟ قال : زوال الشمس « (1).

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: » كنا نصلي مع رسول الله e الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به « (2).

قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 3/ 261 ) : واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه e صلى الجمعة بعد الزوال، لا ينفي الجواز قبله .

وقد دلّ على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى ابن أبي شيبة ( 2 / 17 ) :

عن عبد الله بن سلمة قال : » صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى، وقال خشيت عليكم الحر « (3).

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً ( 2 / 17 ) : عن سعيد بن سويد قال : » صلى بنا معاوية الجمعة ضحى « (4).

وأخرج ابن أبي شيبة ( 2 / 18 ) عن بلال العبسي قال : » إن عماراً صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس، وبعضهم يقول : لم تزل « (5).

روى ابن أبي شيبة ( 2/ 18 ) : عن أبي رزين قال: » كنا نصلي مع علي الجمعة، فأحياناً نجد فيئاً، وأحياناً لا نجده « (6).

قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 3 / 260 ) : وظاهر ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار . اهـ .

وقال الألباني في الأجوبة النافعة ( 25 ) : وهذا يدل لمشروعية الأمرين، الصلاة قبل الزوال، والصلاة بعده كما هو ظاهر . اهـ .

وهو ما ذهب إليه إسحاق بن راهويه أيضاً كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم ( 6 / 148 ) .



الجواب عمّا ذهب إليه الحنفية :

ويجاب عن عدم قول الحنفية بإجزاء صلاة العيد عن الجمعة : بأن الأدلة التي استدلوا بها كقوله تعالى : ) إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ( نصوص عامة، تخصصها الروايات المصرِّحة بالإجزاء عن اجتماع الجمعة والعيد، وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص، يحمل العام على الخاص .



الجواب عما ذهب إليه الشافعية :

ويجاب عن استدلال الشافعية بقول عثمان رضي الله عنه، بأنه خاطب بالرخصة أهل العوالي فقط، يعارضه من الأدلة ما هو أعلى منه، وهو قول الرسول e لعموم الحاضرين في عصره : » من شاء أن يصلي فليصلِّ « كما أنه معارض بفعل ابن الزبير رضي الله عنهما، وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخالفه أحدٌ منهم بل صرّح ابن عباس رضي الله عنهما بقوله : » أصاب السنة « .



الجواب عن قول الصنعاني بعدم سقوط الظهر :

ويجاب عن قول الصنعاني : ( سقوط صلاة الظهر غير صحيح، لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء إنهم صلوا وحداناً، أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ولا يقال : إن مراده صلوا الجمعة وحداناً، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً ( سبل السلام 2 / 107 ) .

والجواب بأن هذا القول غير صحيح، لأنه ردٌ لصريح ترك ابن عباس رضي الله عنهما لصلاة الظهر بقول الراوي : » ثم لم يزد عليهما ـ أي ركعتي العيد ـ حتى صلى العصر « فهذا صريح في ترك الظهر وأما فعل عطاء أنهم صلوا وحداناً فقد تراجع عنه عطاء، حيث روى عبد الرزاق في مصنفه ( 5725 ) عن ابن جريج قال : قال عطاء : ( إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين فقط، حيث يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر ) .

ثم ذكر عطاء حديث ابن الزبير، ثم قال : ( فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذٍ، قال : حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة ) .



هذا، والله تعالى أعلم وأحكم


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه
كتبه الفقير إلى عفو ربه تعالى
سعد الدين بن محمد الكبي
4 / 12 / 1422 هـ





--------------------------------------------------------------------------------

(1) والحديث رواه أيضاً النسائي ( 3 / 194 ) وابن ماجه 1310 وقال الألباني في الأجوبة النافعة ( 50 ) : صححه ابن المديني، وحسنه النووي، وقال ابن الجوزي : وهو أصح ما في الباب . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 945 ) . وصحيح سنن ابن ماجه ( 1082 ) .

(2) رواه ابن ماجه ( 1311 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 948 ) وصحيح سنن ابن ماجه ( 1083 ) .

(3) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( 1084 ) .

(4) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 847 )

(1) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ( 1501 ) .

(2) موطأ مالك ( 1 / 116 ) .

(3) وما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أنه كان إذا اجتمع عيدان في يوم واحد، صلى في أول النهار العيد، وصلى في آخر النهار الجمعة ) . رواه عبد الرزاق ( 5733 ) . فهو منقطع .

(4) انظر : المجموع للنووي ( 4 / 492 ) والفتاوى لابن تيمية ( 24 / 211 ) ونيل الأوطار للشوكاني ( 3 / 283 ) والمغني لابن قدامة ( 2 / 105 ) .

(1) رواه مسلم ( 6 / 147 ) نووي . والنسائي ( 3 / 100 ) .

(2) رواه مسلم ( 6 / 148 ) نووي . والنسائي ( 3 /100 ) .

(3) صححه الألباني في الأجوبة النافعة ( 24 ) .

(4) صححه الألباني في الأجوبة النافعة (25 ) .

(5) قال الألباني في الأجوبة النافعة (25 ) : سنده صحيح .

(6) قال الألباني في الأجوبة النافعة ( 25 ) : إسناده صحيح على شرط مسلم .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد: فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً؟ وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:



الجواب:
في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:

1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يصلي فليصل). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال النووي في "المجموع": إسناده جيد.

2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم.

3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف). رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" بلفظ: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: (يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع).

4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: (قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع). رواه البيهقي في السنن الكبرى.

6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال : (أصاب السنة). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: قال ابن الزبير: (رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا).

7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).
8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس). قال سفيان: يعني : يجلس في بيته. رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:

1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.

3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.

4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.

5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان
لصلاة الظهر ذلك اليوم.

6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .

والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


ما حكم صلاة الجمعة
إذا جاء العيد يوم الجمعة؟


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ورد في كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ
ما يلي :ـ
إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد؛ فعن زيد
بن أرقم قال: صلى النبي صلاة العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي
فليصل" رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن أبي هريرة أنه صلى الله
عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة
وإنا مُجَمّعُون" رواه أبو داود.

ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد
لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنا مجمعون". وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن
الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة والظاهر عدم الوجوب. لما رواه أبو داود
عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فجمعهما فصلاهما ركعتين
بكرة، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر.

ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر:
روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي أن زيد بن أرقم شهد مع الرسول ـ صلى
الله عليه وسلم ـ عيدين اجتمعا، فصلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة
وقال: " من شاء أن يجمع فليجمع" في إسناده مجهول فهو حديث ضعيف.

وفي رواية لأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم
ـ قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا
مجمعون" في إسناده كلام، وصحح أحمد بن حنبل أنه مرسل، أي سقط منه الصحابي.

وروى النسائي وأبو داود أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج
حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة، أي
لم يصل العيد، ولما ذكر لابن عباس قال: أصاب السنة. يلاحظ أنه صلى الجمعة
بدليل تقديم الخطبة على الصلاة.

وجاء في رواية لأبي داود أنه في عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم
الفطر، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلاة العصر،
رجالهما رجال الصحيح.
إزاء هذه النصوص الخاصة باجتماع يوم الجمعة والعيد، قال الأحناف والمالكية:
لا تجزئ منهما عن صلاة الأخرى، فكل منهما مطلوب، ولا تجزئ صلاة عن صلاة بل
لا يجوز الجمع بينهما، فالجمع رخصة خاصة بالظهر مع العصر، وبالمغرب مع
العشاء.
والحنابلة يقولون: من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه
إذا وجد العدد الكافي لانعقاد الجمعة، أما إذا لم يوجد فلا تجب صلاة
الجمعة، وفي رواية عن أحمد أن الجمعة لو صليت أول النهار قبل الزوال أغنت
عن العيد، بناء على أن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد.

والشافعية قالوا: إن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة لأهل القرى التي لا
يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذي تقام فيه
الجمعة، فيذهبون لصلاتها، ودليلهم قول عثمان في خطبته: أيها الناس إنه قد
اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية ـ قال النووي: وهي قريبة من
المدينة من جهة الشرق ـ أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف
فليفعل.


وجاء في فتاوى ابن تيمية أن أقوال الفقهاء في اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد
ثلاثة:
أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله، كقول مالك وغيره.

الثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى عن عثمان بن
عفان واتبع ذلك الشافعي.

الثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة
ليشهدها من أحب، كما في السنن عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعليه
أحمد.

ثم قال: وهذا المنقول هو الثابت عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه
وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم
ما في ذلك من السنن والآثار.

فالموضوع خلافي، لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى
ويستوي في ذلك أهل القرى والأمصار، والإمام وغير الإمام، فالمقصود من
الصلاتين قد حصل، وهو صلاة ركعتين مع الخطبة، اجتمع الناس لأداء صلاة
الجماعة وسماع الموعظة، فبأي من الصلاتين حصل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اجتماع صلاةالعيد والجمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علم اجتماع الهجرة
» علم اجتماع السكان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
oumelbanine guercif :: القسم الاسلامي العام :: ركن الحج/عيد الاضحى-
انتقل الى: