oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

oumelbanine guercif

تربية-إسلاميات-ترفيه-رياضة-بيئة-مجتمع-صحة-طبخ-صحف-موسوعات...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور المملكة المغربية (1962)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصباح الامل سعيد
Admin
Admin
مصباح الامل سعيد



دستور المملكة المغربية (1962) Empty
مُساهمةموضوع: دستور المملكة المغربية (1962)   دستور المملكة المغربية (1962) Emptyالثلاثاء 10 مارس 2015 - 14:44


دستور المملكة المغربية (1962)



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله

إن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين
الطابع الشريف
بدائرته: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين
وبداخله: الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في سادس جمادى الثانية 1382 موافق رابع نونبر 1962 بشأن الاستفتاء.
ونظرا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم سابع دجنبر 1962 والذي أسفر عن مصادقة الشعب على مشروع الدستور حسبما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء.
يصدر الأمر يومه الذي هو يوم الجمعة سابع عشر رجب 1382 موافق رابع عشر دجنبر 1962 بتنفيذ الدستور الآتي:
تصـديـر

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير .
وبصفتها دولة إفريقية ، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية .
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية ، فإن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات .
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم .

الباب الأول
أحكام عامة
المبادئ الأساسية

الفصل 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديموقراطية واجتماعية .
الفصل 2
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة على يد المؤسسات الدستورية.
الفصل 3
الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم ، ونظام الحزب الوحيد ممنوع بالمغرب.
الفصل 4
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ويجب على الجميع الامتثال له ، وليس للقانون أثر رجعي .
الفصل 5
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل 6
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل 7
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة: الله ، الوطن ، الملك.

حقوق المواطن السياسية

الفصل 8
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
يحق لك مواطن ذكرا أو أنثى أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه الوطنية والسياسية.
الفصل 9
يضمن الدستور لجميع المواطنين:
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
- ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل 10
لا يلقي القبض على أحد ولا يحبس ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 11
لا تنتهك سرية المراسلات
الفصل 12
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية ، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.

حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية.

الفصل 13
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل 14
حق الإضراب مضمون.
وسيبن قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق.
الفصل 15
حق الملك مضمون
للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.
لا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 16
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن
الفصل 17
على الجميع أن يتحملوا، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل 18
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

الباب الثاني
الملكيــة
الفصل 19
الملك أمير المؤمنين ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الفصل 20
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من سلالة جلالة الملك الحسن الثاني ، ثم إلى ابنه الأكبر سنا ، ثم إلى ابنه الأكبر وهكذا ما تعاقبوا ، فان لم يكن ولد ذكر من سلالة جلالة الملك الحسن الثاني ، فالملك ينتقل إلى أقرب الذكور من اخوته، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر، فان لم يكن فينتقل إلى الأعمام بنفس الترتيب والشروط.
الفصل 21
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد إلى نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره ، وقبل بلوغه سن الرشد يمارس اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية مجلس وصاية.
يرأس مجلس الوصاية أقرب الأقارب إلى الملك من جهة الأعمام وأكبرهم سنا بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة. ويتركب مجلس الوصاية بالإضافة إلى الرئيس من رئيس المجلس الأعلى وقيدوم عمداء الجامعات ورئيس مجلس المستشارين .
لا يمكن الجمع بين مهام العضوية بمجلس الوصاية والمهام الوزارية .
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
الفصل 22
للملك قائمة مدنية
الفصل 23
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته
الفصل 24
يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا أفرادا أو جماعة.
الفصل 25
يرأس الملك المجلس الوزاري
الفصل 26
الملك هو الذي يصدر الأمر بتنفيذ القانون ، وله أن يعرضه على الاستفتاء ، أو يطلب قراءته من جديد طبق الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس.
الفصل 27
للملك حق حل مجلس النواب بمرسوم ملكي طبق الشروط المبينة بالفصلين 77 و79 من الباب الخامس.
الفصل 28
للملك أن يخاطب البرلمان والأمة ، ولا يمكن أن يكون مضمون ما يخاطبهما به موضع نقاش من طرف البرلمان .
الفصل 29
يمارس الملك السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بتصريح نص الدستور.
المراسيم الملكية توقع بالعطف من طرف الوزير الأول ماعدا المراسيم الملكية المنصوص عليها بالفصول 24 و35 و72 و77 و84 و91 و101 .
الفصل 30
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل31
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لايصادق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولية إلا بعد موافقة البرلمان عليها.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تتكون غير متلائمة مع نصوص الدستور وذلك باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل 32
يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل 33
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ، ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
الفصل 34
يمارس الملك حق العفو.
الفصل 35
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية فيمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بمرسوم ملكي بعد استشارة رئيسي المجلسين وتوجيه خطاب للأمة . وبسبب ذلك فإن له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي .
تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها .

الباب الثالث
البرلمــان
تنظيم البرلمان

الفصل36
يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل 37
أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم عن الأمة ، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل 38
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا حبسه ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهمته . وفي أثناء الدورات البرلمانية لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه العضو ماعدا في حالة التلبس بالجريمة.
وخارج مدة الدورات البرلمانية لايمكن إلقاء القبض على أي عضو من أعضاء البرلمان إلا بإذن من مكتب المجلس الذي ينتمي إليه العضو ماعدا في حالة التلبس بالجريمة أو المتابعة المأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب ويوقف حبس ومتابعة عضو من أعضاء البرلمان إذا طلب ذلك المجلس الذي ينتمي إليه العضو.
الفصل 39
يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة.
يرأس الملك افتتاح الدورتين .
تبتدئ الدورة الأولى يوم 18 نونبر والدورة الثانية يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان شهرين على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
الفصل 40
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب وإما بمرسوم .
تعقد دورات البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل 41
للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين وجلسات اللجان المتفرعة عنهما. ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.
الفصل 42
جلسات المجلسين عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية. لكل مجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من عشر أعضائه.
الفصل 43
يضع كل مجلس قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن توافق عليه الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.
الفصل 44
ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنين بالاقتراع العام المباشر. ويطلق عليهم اسم النواب. ويحدد قانون تنظيمي عدد النواب وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعها. ينتخب الرئيس وأعضاء المكتب كل سنة في مستهل دورة نونبر وينتخب المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق برلماني.
الفصل 45
يتركب مجلس المستشارين فيما يرجع لثلثي أعضائه، من أفراد منتخبين في كل عمالة وإقليم من لدن جماعة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس العمالات ومجالس الأقاليم والمجالس الحضرية والقروية، وفيما يرجع لثلث أعضائه، من أفراد تنتخبهم الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية، ومن ممثلي المنظمات النقابية. ولا يمكن انتخاب إلا الذين تقدموا بترشيح أنفسهم لدى الجماعة الناخبة التي ينتمون إليها كأعضاء.
ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة ست سنين، ويجدد نصف المجلس كل ثلاث سنين ويعين عن طريق القرعة الأعضاء الذين يشملهم أول تجديد. ويطلق إسم مستشاري المملكة على أعضاء مجلس المستشارين. ويحدد قانون تنظيمي عدد المستشارين وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعها.
الفصل 46
تنعقد دورات مجلس المستشارين في المواعد المقررة لمجلس النواب.
سلــط البرلمـان

الفصل 47
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت ويمكن البرلمان أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة، وبمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية، تدابير يختص القانون عادة باتخاذها. ويجرى العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها. ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب.
الفصل 48
يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛
- تنظيم القضاء بالمملكة؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ويمكن أن يحدد ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي.
الفصل 49
إن المواد الأخرى التي ليست من اختصاص القانون هي من حيز النصوص التنظيمية.
الفصل 50
إن النصوص الصادرة في صيغة قانون قبل الإعلان بإجراء العمل بهذا الدستور يمكن تغييرها بمرسوم بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية.
الفصل 51
إشهار الحرب يقع بإذن من البرلمان.
الفصل 52
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.
الفصل 53
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق الشروط التي ينص عليها قانون تنظيمي.
إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط لا يصوت البرلمان بقبولها إلا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة على النفقات طيلة مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشروع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه حسبما ذكر.
إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.
الفصل 54
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي، إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

سير المؤسسات البرلمانية

الفصل 55
للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بادئ ذي بدء بمكتب مجلس النواب ليدرسها المجلس.
إذا رفض مجلس النواب مشروع قانون بعد قراءة أولى يمكن لحكومة أن تعرضه على مجلس المستشارين.
الفصل 56
يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
وإذا حدث خلاف، فان الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى تبت فيه في ظرف ثمانية أيام بطلب من المجلس البرلماني أو من الحكومة.
الفصل 57
تحال مشاريع واقتراحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
الفصل 58
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم- قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء دورة موالية عادية للبرلمان.
الفصل 59
يضع مكتب كل مجلس جدول أعماله ويتضمن جدول الأعمال بالأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القوانين التي وقع قبولها من طرفها.
وتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.
الفصل 60
إن المناقشة بشأن مشاريع القوانين تتناول في القراءة الأولى النص المقدم من طرف الحكومة، ويتداول المجلس الذي أحيل عليه نص من المجلس الآخر في النص الذي وقعت إحالته.
الفصل 61
لأعضاء البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يقدم من قبل إلى اللجنة التي يعنيها الأمر.
وبطلب من الحكومة فان المجلس الذي قدم إليه نص، يبت بتصويت واحد في الكل أو البعض من النص المتناقش فيه مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من لدن الحكومة.
الفصل 62
كل مشروع قانون أو اقتراحه ينظر فيه بالتتابع من لدن المجلسين قصد اتخاذ نص واحد.
إذا لم تقع الموافقة على مشروع أو اقتراح قانون بعد قراءتين اثنتين من لدن كل واحد من المجلسين أو بعد قراءة واحدة من لدن كل واحد منهما في حالة إعلان الحكومة للاستعجال، فيعرض مشروع القانون أو اقتراحه من جديد على مجلس النواب ليوافق عليه أو ليرفضه بأغلبية ثلثي أعضائه ، وفي حالة الموافقة عليه ، يوكل أمر البت فيه إلى الملك.
الفصل 63
تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية: لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت أول مجلس أحيل عليه المشروع أو الاقتراح إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه، وفي هذه الحالة لا تطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثاني والستين.
ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى بقصد الموافقة.

الباب الرابع
الحكومة

الفصل 64
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
الفصل 65
الحكومة مسؤولة أما الملك وأمام مجلس النواب.
وبعدما يعين الملك الحكومة يتقدم الوزير الأول أمام المجلسين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.
الفصل 66
الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين الإدارة تحت تصرفها.
الفصل 67
للوزير الأول حق التقدم باقتراح القوانين ، ولا يمكنه أن يودع أي مشروع بمكتبي المجلسين قبل أن يتداول في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل 68
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية فيما عدا المواد التي يصرح الدستور بإسنادها إلى سلطة الملك التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
الفصل 69
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.

الباب الخامس
علاقات السلط بعضها ببعض
علاقات الملك بالبرلمان

الفصل 70
إذا عرض على الطابع الملكي اقتراح قانون ، فللملك أن يطلب من البرلمان أن يقرأه قراءة جديدة.
الفصل 71
تطلب القراءة الجديدة بخطاب يحمل التوقيع بالعطف من طرف الوزير الأول.
الفصل 72
للملك أن يعرض على الأمة بمرسوم ملكي كل مشروع أو اقتراح قانون قصد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء.
الفصل 73
إذا كان الأمر يتعلق بمشروع قانون فلا يمكن إجراء الاستفتاء بشأنه إلا بعد أن يتداول فيه المجلسان.
الفصل 74
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
الفصل 75
إذا وافق الشعب بالاستفتاء على مشروع قانون رفضه البرلمان تعين حل مجلس النواب.
الفصل 76
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ أي مشروع أو اقتراح قانون يرمي الى تغيير الدستور قبل أن يوافق عليه بالاستفتاء.
الفصل 77
للملك، يعد استشارته رئيس الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للامة، أن يحل مجلس النواب بمرسوم ملكي.
الفصل 78
يقع انتخاب مجلس النواب الجديد عشرين يوما على الأقل وأربعين يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل.
الفصل 79
إذا وقع حل مجلس النواب، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.

العلاقات بين البرلمان والحكومة

الفصل80
بإمكان الوزير الأول بعد المداولة بالمجلس الوزاري، أن يربط أمام مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يقوم به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدى سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
الفصل 81
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالمصادقة على ملتمس رقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا كان موقعا من طرف عشر الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على الأقل.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس .
تؤدى الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت مصادقة المجلس على ملتمس الرقابة، فلا يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.

البـاب السـادس

القضـاء

الفصل 82
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الفصل 83
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
الفصل 84
يعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 85
لا يعزل قضاة الإحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل 86
المجلس الأعلى للقضاء يرأسه الملك ويتألف المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى الرئيس من :
- وزير العدل خليفة للرئيس ؛
- رئيس المجلس الأعلى ؛
- النائب العام لدى المجلس الأعلى ؛
- رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ؛
- نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الاستئنافية من بينهم :
o نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الإقليمية من بينهم ؛
o ونائبين ينتخبهما قضاة محاكم السدد من بينهم .
الفصل 87
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم .

الباب السابع

المحكمة العليا للعدل

الفصل 88
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح في أثناء ممارستهم لمهامهم .
الفصل 89
يمكن أن يوجه مجلس النواب التهمة اليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا للعدل.
الفصل 90
يبت في أمرهم مجلس النواب بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم ، باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.
الفصل 91
تتألف المحكمة العليا للعدل من أعضاء ينتخبهم المجلسان من بين أعضائهما على أساس التساوي بينهما في عدد المنتخبين . يعين رئيس المحكمة العليا للعدل بمرسوم ملكي.
الفصل 92
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا للعدل وكيفية تعيينهم وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها.

الباب الثامن

الجماعات المحلية

الفصل 93
الجماعات المحلية بالمملكة المغربية هي العمالات والأقاليم والجماعات . ويكون إحداثها بالقانون .
الفصل 94
تنتخب الجماعات المحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق الشروط التي يحددها القانون.
الفصل 95
ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات ومجالس الأقاليم ، وعلاوة على ذلك ينسقون نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القوانين .

الباب التاسع
المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط

الفصل 96
يؤسس مجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط
الفصل 97
المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط يرأسه الملك . ويحدد قانون تنظيمي تركيب هذا المجلس.
الفصل 98
المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط يضع مشروع التخطيط ويحدد مبلغ النفقات اللازمة لإنجازه.
الفصل 99
يعرض مشروع التخطيط على البرلمان قصد المصادقة عليه بعد أن يكون المجلس الوزاري قد وافق عليه .

الباب العاشر
الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى

الفصل 100
تؤسس بالمجلس الأعلى غرفة دستورية
يرأس هذه الغرفة الرئيس الأول للمجلس الأعلى
الفصل 101
وتشتمل بالإضافة إلى الرئيس على :
- قاض من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى وأستاذ بكليات الحقوق يعينان بمرسوم ملكي لمدة ست سنوات.
- عضوين ، يعين أحدهما رئيس مجلس النواب ، والآخر رئيس مجلس المستشارين، وذلك في مستهل مدة النيابة أو أثر كل تجديد جزئي .
الفصل 102
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم الغرفة الدستورية وقواعد سيرها .
الفصل 103
تمارس الغرفة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبالإضافة إلى ذلك تبث في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وصحة عمليات الاستفتاء.

الباب الحادي عشر
مراجعة الدستور

الفصل 104
التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الأول والبرلمان .
الفصل 105
مشروع المراجعة يضعه المجلس الوزاري ويجب أن يكون محل مداولة من طرف المجلسين .
الفصل 106
اقتراح المراجعة يجب أن يتخذه كل مجلس بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
الفصل 107
تصير المراجعة نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء.
الفصل 108
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.

البـاب الثانـي عشـر
أحكـام انتقاليـة

الفصل 109
يقع تنصيب البرلمان في أجل يتراوح بين خمسة أشهر وعشرة أشهر ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بتنفيذ هذا الدستور .
يمتد هذا الأجل إلى سنة لتنصيب المؤسسات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
الفصل 110
إلى أن يتم تنصيب البرلمان يتخذ جلالة الملك التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية ولتدبير شؤون الدولة.
النتيجة الرسمية للاستفتاء المعلن عنها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء
في 11 دجنبر 1962

4.654.955
المسجلون
3.919.737
المصوتين
3.847.015
الأصوات الصحيحة
72.722
البطائق الملغاة
3.733.816
نعم
113.199
لا
chamt
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://oumelbanine.forummaroc.net
 
دستور المملكة المغربية (1962)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور المملكة المغربية (1972)
» دستور المملكة المغربية (1970)
» دستور المملكة المغربية (1992)
» الدساتير المغربية من سنة 1962 إلى 2011 بصيغة doc
» صور لمساجد المملكة المغربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
oumelbanine guercif :: قسم التربية والتعليم :: منتدى التعليم العالي والبحث العلمي :: القانون الخاص/والعام-
انتقل الى: