oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

oumelbanine guercif

تربية-إسلاميات-ترفيه-رياضة-بيئة-مجتمع-صحة-طبخ-صحف-موسوعات...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقوبات التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصباح الامل سعيد
Admin
Admin
مصباح الامل سعيد



عقوبات التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.  Empty
مُساهمةموضوع: عقوبات التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.    عقوبات التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.  Emptyالثلاثاء 30 أغسطس 2011 - 6:01

منشور رقم 4-03-وع بتاريخ 17 ربيع الأول 1424 (19 مايو 2003) بشأن التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة

منشور رقم 4-03-وع بتاريخ 17 ربيع الأول 1424 (19 مايو 2003) بشأن التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة .

المملكة المغربية الرباط، في : 19 مايو 2003
الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة الموافق لـ : 17 ربيع الأول 1424
منشور رقم 4 و.ع


الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
إلى
السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
-الرباط

- الموضوع : التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، لقد أثار انتباهي أن كيفية تعامل بعض الإدارات العمومية مع ظاهرة التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة لا تنسجم مع الضوابط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، الأمر الذي يترتب عنه تزايد في عدد الملفات المتنازع حول كيفية تسويتها بين الإدارات المشغلة وهيئات المراقبة المالية، مع ما لذلك من تداعيات على مستوى تدبير الموارد البشرية والمالية للدولة.

ولتجاوز هذه الوضعية، يشرفني أن أذكر ضمن هذا المنشور بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها على مستوى تدبير ملفات التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.

هذا، ويجدر التذكير بأن الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية قد حدد حالات التغيب عن العمل المسموح بها للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمل، والمتمثلة في :
_ الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب ؛
- الرخص لأسباب صحية ؛

- الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
- الرخص بدون أجر.

لذلك فإن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يقتضي تفعيل إحدى المسطرتين التاليتين :
أولا : مسطرة الاقتطاعات من الأجور :
يتعلق الأمر هنا بحالة التغيب التي تعرض لها القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)(الجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 10 ديسمبر 1984) والمرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 6 صفر 1421(10 مايو ) 2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيقه (الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421(5 يونيو 2000).
وينبغي تفعيل هذه المسطرة عند كل تغيب عن العمل لفترة تقل أو تعادل المدد المطابقة للآجال المحددة، من أجل تبليغ الإدارة بحالات المرض، بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في ِشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وللتذكير فإن الأجل المذكور قد حدد بموجب المادة 2 من هذا المرسوم في يومين من أيام العمل بصفة عامة وفي ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.

وتباشر هذه الاقتطاعات، التي تتم بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل، بموجب أمر لرئيس الإدارة المعنية (يصاغ طبقا للنموذج رقم 1 رفقته) يتخذ في ضوء التوضيحات التي يقدمها الموظف في شأن تغيبه ويوجه هذا الأمر مباشرة إلى المصلحة المكلفة بأداء الأجرة، أي من دون الحاجة إلى عرضه على تأشيرة المراقبة المالية المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن مباشرة الاقتطاعات من الأجور، التي تعتبر إجراءا محاسبيا يكرس القاعدة التي لا ينبغي بموجبها أداء الأجرة إلا بعد إنجاز العمل، لا تلغى مسطرة المتابعة التأديبية في حق الموظفين المعنيين باعتبار أن التغيبات عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول تشكل إخلالا بالالتزامات المهنية للموظف أو العون.
ثانيا : مسطرة ترك الوظيفة :

يتعين تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز الآجال المحددة بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) غير مبرر بشهادة طبية تثبت إصابة الموظف بمرض.
ويقتضي التعامل مع هذه الحالات احترام مختلف مراحل مسطرة "ترك الوظيفة" المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

فالفصل 75 مكرر منه ينص على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإنذار.

ويتمثل الهدف من الإنذار، الذي يشكل عنصرا أساسيا في مسطرة ترك الوظيفة، في تمكين الإدارة من التحقق من إرادة الموظف في شأن التشبث بمنصبه أو التخلي عنه ليتسنى، إن اقتضى الحال، اتخاذ قرار العزل في حقه بسبب ترك الوظيفة.
ويمكن لإجراء توجيه الإنذار إلى الموظف المتغيب بصفة غير مشروعة عن العمل أن يفرز ثلاث حالات :
1 – حالة الموظف الذي يلتحق بالعمل داخل الأجل القانوني بعد تسلم الإنذار :
ينبغي في هذه الحالة تفعيل مسطرة الاقتطاعات من الأجور وعرض المعني بالأمر، عند الاقتضاء، على المجلس التأديبي ؛
2 – حالة الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام رغم توصله برسالة الإنذار :
لرئيس الإدارة في هذه الحالة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
3 – حالة تعذر تبليغ الإنذار للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة :
يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة بموجب أمر بإيقاف الأجرة بصاغ طبقا للنموذج رقم 2 رفقته. وينبغي التمييز هنا بين وضعيتين :

أ – إذا استأنف الموظف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما المذكور أعلاه، وجب عرض ملفه على المجلس التأديبي. ولا يمكن في هذه الحالة إصدار الأمر باستئناف صرف الأجرة إلا البت في حالة المعني بالأمر من طرف المجلس التأديبي، وذلك بموجب أمر يوجهه رئيس الإدارة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجرة، يصاغ طبقا للنموذج رقم 3 رفقته.
ب – إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل اجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر المذكور أعلاه (العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش دون استشارة المجلس التأديبي) ؛
ولتقادي بعض الاختلالات على مستوى تدبير الملفات المتعلقة بهذا الموضوع ينبغي التأكد على ضرورة استفاد مختلف مراحل مسطرة ترك الوظيفة، بما في ذلك إجراء العزل إن اقتضى الحال.
إن التزام مختلف مصالح تدبير الموارد البشرية بالضوابط التي حددتها النصوص المشار إليها أعلاه في مجال التعامل مع حالات التغيب غير المشروع عن العمل، لمن شأنه الإسهام في احتواء هذه الظاهرة من جهة، والتقليص من عدد المنازعات المرتبطة بهذا الموضوع من جهة أخرى.

واعتبارا لما سلف ، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية التابعة لسطلتكم قصد الالتزام بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تم التذكير بها بمقتضى هذا المنشور.


وتقبلوا خاص التحيات والسلام.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
الدكتور تجيب الزروالي وارثي




المملكة المغربية رقم التأجير :
وزارة ............. رقم بطاقة التعريف الوطنية :


(النموذج رقم 1)
أمر
بالاقتطاع من الأجرة
بسبب التغيب، غير المشروع، عن العمل

إن.......................
بناء على القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).
بناء على المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الإقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، ولا سيما المادتين الأولى والسادسة منه.
وحيث تبين بعد استفسار السيد (ة) .................أن أسباب تغيبه (ها) عن العمل (تحديد فترة التغيب) غير مشروعة.
يأمر بـ :
مباشرة الاقتطاع من الأجرة الشهرية للسيد (ة) .................الدرجة ...........................الرتبة ........................الرقم الاستدلالي...................مقر العمل..................، عن مدة تغيبه (ها) عن العمل بصفة غير مشروعة والمحددة في ..................(عدد الأيام).
حرر بـ
إمضاء :
- نسخة موجهة إلى المعني (ة) بالأمر




حرر ب :
إمضاء :




المملكة المغربية رقم التأجير :
وزارة ............. رقم بطاقة التعريف الوطنية :


(النموذج رقم 2)
أمر
بإيقاف الأجرة في حالة ترك الوظيفة
إن .......................... - بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه .
- وحيث إن السيدة (ة)......................الإطار................الد رجة.................مقر العمل............قد انقطع (ت) عن عمله (ها) منذ.................
وحيث تعذر تبليغ إنذار استئناف العمل المؤرخ في .................تحت عدد................للمعني (ة) بالأمر، الساكن (ة) ب ................
وفي انتظار إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر،
يأمر ب :
مباشرة إيقاف أجرة السيد (ة) .......................المؤاخذة (ة) بترك الوظيفة، ابتداء من..................


حرر ب :
إمضاء :




المملكة المغربية رقم التأجير :
وزارة ............. رقم بطاقة التعريف الوطنية :


(النموذج رقم 2)
أمر
باستئناف صرف الأجرة

إن ........................ - بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه.
- بناء على أمر إيقاف أجرة المعني (ة) بالأمر الموجه إليكم بتاريخ...................تحت عدد.........، على إثر انقطاعه (ها) عن العمل منذ...............؛
وحيث إن السيدة (ة) ....................الإطار ...............الدرجة...................قد استأنف (ت) عمله (ها) داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف السالف الذكر، بتاريخ..........؛
- وبناء على رأي المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ...................،
- وحيث يتعين اعتبار المعني (ة) بالأمر في حالة ...............برسم فترة انقطاعه (ها) عن العمل (*) ؛
- وفي انتظار تسوية وضعية المعني (ة) بالأمر ؛
يأمر ب :
مباشرة استئناف صرف أجرة السيدة (ة).................ابتداء من....................
حرر ب :
إمضاء :


(*) تغيب غير مشروع – حالات أخرى...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://oumelbanine.forummaroc.net
بهلول
عضو مميز
عضو مميز
بهلول


العمر : 63

عقوبات التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.  Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقوبات التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.    عقوبات التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.  Emptyالإثنين 14 نوفمبر 2011 - 12:31

شكرا اخي الفاضل مصباح الامل . دمت متألقا في المنتدى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقوبات التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عرض للوزارة حول الاقتطاع من رواتب الموظفين بناء على التغيب بصفة غير مشروعة
» جديد فرص العمل
» طلب شهادة العمل
» طلب شهادة العمل
» مفهوم العمل البيداغوجي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
oumelbanine guercif :: قسم التربية والتعليم :: منتدى الاساتدة :: أخبار الاساتذة المتنوعة نقابية وزارية نيابية...-
انتقل الى: