يرث الورثة إما :
1. بالفرض : وهو نصيب مقدر شرعا لوارث أو أكثر ، والفروض المقدرة في القرآن هي :
2/1 ، 4/1 ، 8/1 ، 3/2 ، 3/1 ، 6/1.
* طرق عدد الفروض : 1. طريق التدلي: وهي ذكر الكسر الأكبر ثم ما تحته ، وهي :
النصف ونصفه ونصف نصفه: 2/1، 4/1 ، 8/1 .
2.طريق الترقي : وهي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه وهي : السدس وضعفه وضعف ضعفه : 6/1 ، 3/1 ، 3/2 .
2. بالتعصيب : وهو الإرث بغير تقدير، حيث يأخذ العاصب كل التركة إذا انفرد ، أو ما بقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
أقسام الورثة :
الوراثون بالفرض وحده
الوارثون بالتعصيب وحده
الوارثون بهما معا أو بأحدهما
الوارثون بالفرض أو بالتعصيب دون الجمع بينهما
الزوج الأخ لأم
الزوجة
الأخت لأم
الأم
الجدة
الإبن
الأخ ( ش)
الأخ لأب
العم
ابن الإبن
ابن الأخ (ش)
ابن الأخ لأب
ابن العم
الأب
الجد
البنت
الأخت (ش)
بنت الإبن
الأخت لأب
ثانيا : الفروض وأصحابها:
* تعريف الفرض: الفرض في اللغة : التقدير، قال تعالى : " فنصف ما فرضتم " سورة البقرة/ الآية 237 أي : ما قدرتم
واصطلاحا : النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، لا نزاد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
المستحقون للفروض المقدرة شرعا: المستحقون للفروض إجمالا واحد وعشرون وارثا هم موزعون كالآتي : 2/1 لخمسة، 4/1 لواحدة، 3/2 لأربعة، 3/1 لإثنين ، 6/1 لسبعة.
ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلة وشروط كما هو مبين في الجدول الآتي :
الورثة
حالاتهم
الدليل
الأمثلة
الزوج
*2/1 إن لم يكن للزوجة ولد منه أو من غيره.
* 4/1 إن كان للزوجة ولد منه أو من غيره
" ولكم النصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين"
زوج 2/1 لانعدام الفرع الوارث
أم 3/1
زوج 4/1 لوجود الفرع الوارث
ابن ع
الزوجة أو الزوجات المتعددات
*4/1 إن لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها.
*8/1 إن كان للزوج ولد منها أو من غيرها.
" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين "
زوجة 4/1 لانعدام الفرع
الوارث عم ع
زوجة 8/1 لوجود الفرع
الوارث بنت 2/1
الأم
* 3/1 إن لم يكن للهالك ولد أو المتعدد من الإخوة اثنان فأكثر ذكور أو إناثا.
* 6/1 إن كان للهالك ولد أو للمتعدد من الإخوة اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا
" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث "
أم 3/1 لانعدام الفرع الوارث أو المتعدد من الإخوة
أخ شقيق ع
أم 6/1 لوجود الفرع الوارث
ابن ع
الجدة
*6/1سواء كانت منفردة أو متعددة بشرط تساويها في القرب أو البعد.
*لا ثرت عند وجود الأم.
إ*ذا كانت جدتان أحدهما قريبة من الهالك والأخرى بعيدة ، ثرت القريبة من جهة الأم ، وتحجب البعيدة من جهة الأب.
*إذا كانت جدتان إحداهما قريبة والأخرى بعيدة، وكانت القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم ، اشتركتا في السدس، لأن الجدة القربى من جهة الأب، لا تحجب البعدى من جهة الأم.
" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم "
جدة 6/1 لانفرادها
ابن ع
جدة لأم 6/1 لتساويها
في القرب إلى الهالك
جدة لأب
بنتان 3/2
جدة لأم 6/1 لأنها الأقرب إلى الهالك.
جدة أب الأب محجوبة
ابن ع
جدة لأب 6/1
جدة أم لأم
بنت 2/1
الأب
*6/1 إذا كان للهالك فرع وارث ذكر.
*6/1 + ع إذا كان للهالك فرع وارث أنثى
بالتعصيب إن لم يكن للهالك فرع وارث.
" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث "
زوجة 8/1
أب 6/1 لوجود فرع وارث
ذكر ابن ع
زوج 4/1
أب 6/1 +ع لوجود فرع وارث أنثى
بنت 2/1
زوجة 4/1
أب ع لعدم وجود فرع وارث
الأخوة لأم
*6/1 في حالة الانفراد
* 3/1 في حالة التعدد
يقسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
" وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلك واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث "
الكلالة : الرجل أو المرأة الذي يموت لا يترك لا أصلا ولا فرعا
زوج 2/1 لانعدام الفرع الوارث
أخ لأم 6/1 لانفراده