مرسوم رقم 2.06.478 صادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 دجنبر 2007)
بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية الالكترونية.
-الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1428 (31 دجنبر2007)-
أ- طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة:
1- نسخة مصورة من صفحة المعني بالأمر بالدفتر العائلي (دفتر الحالة المدنية) مع تقديم هذا الدفتر أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية أو نسخة موجزة من رسم الولادة، ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر (يجب أن يتضمن رسم الولادة إسم الجد وإلا يتعين على المعني بالأمر أن يقدم مع رسم الولادة نسخة مصورة من صفحة الأب بالدفتر العائلي).
2- شهادة الإقامة تسلمها، حسب الاختصاص الترابي، مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو في حالة عدم وجودهما، السلطة الإدارية المحلية.
3- أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 3.5 سنتمتر × 4.5 سنتمتر بوجه وأذنين مكشوفتين وبدون نظارات قاتمة (بالنسبة للمحجبات، يجب أن يكون الحجاب ذو لونقاتم وأن يظهر الوجه من أسفل الذقن إلى أعلى الجبهة).
4- واجب التنبر ( 75 درهم ).
5- أخذ بصمات اليد.