oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

oumelbanine guercif

تربية-إسلاميات-ترفيه-رياضة-بيئة-مجتمع-صحة-طبخ-صحف-موسوعات...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السنة الثالثة » الفصل الخامس » فقه المواريث ج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مندوزا
عضو فعال
عضو فعال
مندوزا


العمر : 25

السنة الثالثة » الفصل الخامس » فقه المواريث ج Empty
مُساهمةموضوع: السنة الثالثة » الفصل الخامس » فقه المواريث ج   السنة الثالثة » الفصل الخامس » فقه المواريث ج Emptyالسبت 8 ديسمبر 2012 - 11:31


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله ، قدَّر المواريث في كتابه ، فأعطىكلَّ ذي حقٍّ حقَّه .وأشهدأن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ،فرض المواريث بعلمه ، وقسَّمها بين أهلهابحسب ما تقتضيه حكمته .?وأشهدأنّ محمداً عبده ورسوله ، أمر بتنفيذالمواريث وفق ما شرعه ربُّه .صلىالله?عليهوعلى آله وصحبه وحزبه .وبعــد:فقداستعنتُ بالله تعالى على تأليف كتاب فيعلم الفرائض ، أتعرَّض فيه لأهمّ المباحثالفرضيَّة ، موضِّحاً ذلك بحلّ جملة منالمسائل الحسابيّة?،مع التزامي بالاختصار ، والبُعد ـ ما أمكنـ عن الأمور الخلافيَّة ، راجياً مولايجلّ وعلا أن يتقبَّله بقبول حسن ، وأنينفع به طلبة العلم ، وأن يجعله في موازينحسناتي يوم ألقاه .إنَّهبالإجابة جدير ، وكلّ مستصعبٍ عليه يسير.

وقدقسمته إلى مقدِّمات ، ومباحث .


المقدماتأولاًـ نبذة موجزة عن مشروعية الإرث فيالإسلامفرضالله جلّ وعلا المواريث بحكمته وعلمه ،وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأتمَّه ؛فجاءت آيات المواريث شاملةً لكلّ ما يُمكنوقوعه .

وكذارسوله rبيَّنما أُنزل إليه من ربِّه أتمَّ بيان ، وأمربإلحاق الفرائض بأهلها ، سواء منهم الإناثوالذكران .

وقدكان أهل الجاهلية في جاهليتهم لا يُورّثونالنساء ولا الصبيان ، فأبطل الله حكمهمالمبني على الجهل والطغيان ، وجعل الإناثيُشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهنّ؛ فجعل للمرأة نصف ما للرجل من جنسها دونزيادة ولا نقصان ، ولم يحرمها كما فعل أهلالجاهلية ، ولا سوَّاها بالرجل كما فعلبعض من انحرف عن مقتضى العقل والفطرةالسوية ؛ فقال عزّ من قائل آباؤكموأبناؤكم لا تدرون أيُّهم أقرب لكم نفعاًفريضة من الله إنَّ الله كان عليماًحكيماً([النساء:11] ،وقال في آية أُخرى وصيةًمن الله والله عليم حليم *تلكحدود الله ومن يُطع الله ورسوله يُدخلهجنَّات تجري من تحتها الأنهار خالدينفيها وذلك الفوز العظيم *ومنيعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يُدخلهناراً خالداً فيها وله عذابٌ مهين ([النساء:12-14] ،وقال في آية ثالثة يُبيِّنالله لكم أن تضلُّوا والله بكلّ شيءٍعليمٌ([النساء:176] .
" فبيَّنالله تعالى أنَّه فرض المواريث بحسب علمهوما تقتضيه حكمته ، وأنَّ ذلك فرضٌ منهلازمٌ لا يحلّ تجاوزه ولا النقص منه ،ووعد من أطاعه في هذه الحدود وتمشّى فيهاعلى ما حدَّه وفرضه جنَّاتٍ تجري من تحتهاالأنهار خالداً فيها مع الذين أنعم اللهعليهم من النبيِّين والصديقين والشهداءوالصالحين ، وتوعَّد من خالفه وتعدَّىحدوده بأن يُدخله ناراً خالداً فيها ولهعذابٌ مهينٌ .كماامتنّ بفضله علينا بالبيان التامّ حتىلا نضلّ ولا نهلك ، فلله الحمد رب العالمين".

فالشريعةالإسلامية ـ إذاً ـ قد وضعت نظام التوريثعلى أحسن النظم المالية .والقرآنالكريم بيَّن أحكـام المواريث ، وأحوالكلّ وارث بياناً شاملاً شافياً ، لا يدعمجالاً لأحدٍ من البشر أن يقسم أو يُحدِّدشيئاً من ذلك .


ثانياًـ حكمة مشروعية الإرثالإنسانفي هذه الحياة أكرم مخلوقاتها ، وهو مستخلففي الأرض ، ومحتاج إلى ما يضمن له بقاءهذا الاستخلاف .

والمالوسيلة لتحقيق ذلك ، يحتاج إليه الإنسانما دام على قيد الحياة ، فإذا مات انقطعتحاجتـه ، فكـان من الضروري أن يخلفه فيماله مالكٌ جديدٌ .فلوجُعل ذلك المالك الجديد أولَ شخص يحوزالمال ويستولي عليه ، لأدَّى هذا إلىالتشاحن والتنازع بين الناس ، وتغدوالملكية حينها تابعة للقوة والبطش .

منأجـل ذلك جعلت الشريعة المالَ لأقاربالميت ، كي يطمئنّ الناس على مصير أموالهم؛ إذ هم مجبولون على إيصال النفع لمنتربطهم بهم رابطة قوية من قرابة أو سبب.

فـإذامات الشخص ، وترك مالاً ، فإنّ الإسلاميجعل هذا المال مقسَّماً على قرابته ؛الأقرب فالأقرب ، ممن يُعتبر شخصه امتداداًفي الوجود لشخص الميت ؛ كالأولاد ، والأب، ومن يليهما في درجة القرابة .


الحكمةفي تفضيل الذكر على الأنثى في الميراثقديتساءل البعض عن الحكمة التي لأجلها يُعطىالذكر من الميراث أكثر ممّا تُعطاه الأنثى، والجواب على هذا التساؤل يظهر بتأمّلوظيفة كلّ من الذكر والأنثى في الحياة؛

(1)-فالذكرأحوج إلى المال من الأنثى ؛ إذ الرجالقوّامون على النساء ، والمرأة مكفيَّةالمؤنة والحاجة ؛ فنفقتها واجبة على ابنها، أو أبيها ، أو أخيها ، أو غيرهم من قرابتها.والقائمعلى غيره ، المنفِق مالِه عليه ، مترقِّبٌللنقص دائماً ، ومكفيُّ المؤنة والحاجةيترقَّب الزيادة دائماً .والحكمةفي إيثار مترقِّب النقص على مترقِّبالزيادة جبراً لنقصه المترقب ظاهرة جداً.

(2)-المرأةلا تُكلَّف بالإنفاق على أحد ، بخلافالرجل ؛ فإنَّه مكلَّف بالإنفاق على الأهلوالأقرباء وغيرهم ممَّن تجب عليه نفقتهم.

(3)-الرجليدفع مهراً لزوجته ، ويُكلَّف بنفقة السكن، والمطعم ، والملبس لزوجه وأولاده .وكذاأجور التعليم ، وتكاليف العلاج ، وثمنالدواء ، وغير ذلك ممَّا يدفعه الرجل دونالمرأة .

فحينكانت النفقات عليه أكثر ، والالتزاماتعليه أكبر ، استحق أن يكون نصيبه أكثروأوفر .

وهكذالا تجد المرأة نفسها في حاجة إلى المالفي نظام الإسلام ؛ فما تأخذه من نصيبهافي الميراث ، ومهرها من الزوج ، يكون مالاًمحفوظاً لا يتعرَّض للنقصان .

ولذاكان من الطبيعي أن تأخذ نصف نصيب الرجل .بلإنّ في إعطائها هذه النسبة ـ وهي لا تكلَّفبتكاليف مادية ـ محاباة لها على الرجل ،يقصد الإسلام من وراء ذلك إكرامها ،وإعزازها ، وصيانتها من الفاقة والحرمان.

ثالثاًـ بيان الأسس الشرعية التي يقوم عليهافقه المواريث


يقومنظام الإرث في الشريعة الإسلامية ، علىمجموعة من الأسس ، يتميَّز بها عن سائرالأنظمة الأخرى .ومنهذه الأسس :

(1)-وقفالإسلام موقفاً وسطاً بين الاشتراكيةالشيوعيّة ، وبين الرأسماليّة والمذاهبالتي تقول بالحرية الشخصيَّة في التملك؛ فالاشتراكية الشيوعية ـ كما وضعها كارلماركس ـ تُنكر مبدأ الإرث وتعتبره ظلماًيتنافى مع مبادئ العدالة ؛ فلا تُعطيأبناء الميت وأقرباءه شيئاً مطلقاً ؛والرأسمالية وما يُشابهها من المذاهبالاقتصادية تترك مطلق الحرية للمورِّثفي التصرف بماله كيف شاء ؛ فله أن يحرمأقرباءه كلَّهم من ميراثه ، ويُوصي بهإلى غريب ؛ من صديق أو خادم .وكثيراًما يُوصي الرجل أو المرأة ـ في المجتمعاتالغربية ـ بكلّ ثرواتهم أو بعضها لكلبٍ، أو قطةٍ ، أو ما أشبه ذلك من الوصاياالعجيبة الغريبة .

(2)-الإرثفي النظام الإسلاميّ واجبٌ بالنسبة إلىالوارث والمورِّث ؛ فلا يملك المورث أنيمنع أحد ورثته من الإرث .وكذاالوارث يملك نصيبه جبراً من غير اختيارٍمنه ، ولا حكمٍ من قاض ؛ فليس له أن يردّإرثه ، أو شيئاً منه .

بينمانجد الأنظمة الأخرى لا تُوجب شيئاً منذلك .بلنجد القانون الفرنسي لا يُثبت الإرث إلاَّبعد حكم القضاء ؛ فهو اختياريّ عندهم لاإجباريّ .

(3)-النظامالإسلاميّ جعل الميراث في دائرة الأسرةلا يتعدَّاها ؛ فلا بُدّ من نسبٍ صحيحٍ ،أو زوجية ـ والولاء يُشبه صلة النسب ،فكان ملحقاً به ـ .وبذلكلا يرث الولد المتبنَّى، ولا ولد الزنى، ولا المولود من نكاح باطل أو فاسد.وفيدائرة الأسرة يُفضِّل الإسلام الأقربَفالأقربَ إلى المتوفّى؛ ممن يُعتبر شخصهامتداداً في الوجود لشخص الميت؛ كالأولادوالأب ومن يليهما في درجة القرابة .

بينمانجد الحال في الأنظمة الأخرى مخالفاًللنظام الإسلامي تماماً ؛فعنـداليهود يرث الأولاد الذكور ، ويُعطى للولدالبكر نصيب اثنين من إخوته ، دون تفريقبين المولود من نكاح صحيح ، أو غير صحيح.ولايُحرم الولد البكر من نصيبه بسبب كونه مننكاح غير شرعيّ .

وفيالأنظمة الغربية يمكن للغريب ؛ من صديق، أو خادم أن يرث ، ويمكن للولد اللقيط ،وولد الزنى أن يرث ، بل يرث عندهم من لاعلاقةَ قرابة له بالميت ، بل وحتى الحيواناتكما قدَّمنا .

ذكرالدكتور مصطفى السباعي ـ رحمه الله ـ أنّأحد الأثرياء في إحدى الدول الغربية كتبفي وصيته التي قُرئت بعد موته :أنهترك كلّ أملاكه ؛ وهي منزل ريفي كامل ،وعقار ، ومكتبه الخاص ، وسيارته ، وخمسينألف جنيه في البنوك، لسكرتيرته الحسناء،ولم يترك لزوجته قرشاً واحداً، وقال فيتلك الوصية :إنيلم أترك لزوجتي شيئاً ؛ لأنها كانت سببشقائي وآلامي المستمرة ، ولا تستحق إلاالفقر والموت ، وإنني أترك كل أمواليلسكرتيرتي التي أحببتها ، وأخلصت لها ،وإليها يرجع الفضل في التغلُّب على نكدزوجتي .

(4)-النظامالإسلامي قدَّر نصيب الوارثين ـ عداالعصبات ـ بالفروض ؛ كالربع ، والثمن ،والسدس ، والنصف ، والثلث ، والثلثان .ولامثيل لهذا في سائر الأنظمة والشرائعالقديمة والحديثة .


(5)-إنَّتوزيع الإرث بالسهام المقدَّرة يؤدّيإلى تفتيت الثروة وتوزيعها ؛ فلا يبقىالمال دولةً بين الأغنياء .بخلافبقية الأنظمة التي تحصر الثروة في شخصواحد قد لا يمتّ للميت بصلة ، وتحرم أقرباءهمن أقلّ حقوقهم .

(6)-جعلالنظام الإسلاميّ للولد الصغير نصيباًمن ميراث أبيه يُساوي نصيب أخيه الكبير؛ فلم يُفرِّق بين الحمل في بطن أمه ، وبينالولد الكبير في العائلة الكبيرة .كماأنَّ النظام الإسلامي لم يُفرِّق بينالولد البكر وغيره من الأولاد ـ كما هوواقع الحال في شريعة اليهود المحرّفة ،وفي القانون البريطاني ـ ؛ وذلك لأنّالصغار قد يكونون أحوج إلى مال يصونمعيشتهم من إخوانهم الكبار الذين عملواوجمعوا لأنفسهم ثروة خاصة بهم ، مستقلةعن ثروة أبيهم .

فالولدالبكر عند اليهود يأخذ نصيب اثنين منإخوته .

ولقدكان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يمنعونالصغير من الذكور ـ فضلاً عن الإناث ـ منإرث أبيه ، ويقولون :لايُعطى إلا من قاتل ، وحاز الغنيمة .

(7)-جعلالنظام الإسلامي للمرأة نصيباً من الإرث؛ فالأم ، والزوجة ، والبنت ، وبنت الابن، والأخت ، وأمثالهنّ ، لهنّ نصيبٌ من مالالميت يضمن لهنّ حياة كريمة خالية من هوانالفاقة ، ومذلَّة الفقر .

بخلافبعض الأنظمة التي حرمت المرأة من ذلكتماماً ؛فالقانونالفرنسيّ حرم الزوجة من الميراث ، ولميُعطها شيئاً من ذلك .

والمرأةـ أماً كانت ، أو زوجة ، أو بنتاً ـ قبل أنتبزغ شمس الإسلام كانت لا تُعطى شيئاً منالإرث، بحجة أنها لا تقاتل، ولا تدافع عنحمى العشيرة .وكـانالعـربي يقول :"كيفنعطي المال من لا يركب فرساً ، ولا يحمـلسيفاً، ولا يقاتل عدواً"؛فكانوا يمنعونهـا من الإرث ، كما يمنعونالوليد الصغير .

وكذااليهود يُعطى الميراث عندهم للولد الذكر، فإذا تعدّد الذكور ، كان للولد البكرنصيب اثنين من إخوته .وأماالأنثى فلا ميراث لها عندهم .

(Cool-جعلالنظام الإسلامي الحاجة أساسَ التفاضلفي الميراث ؛ فأبناء الميت أحوج إلى مالهمن أبيه ؛ لأنَّ مطالب الحياة قد لا ترهقجدّهم ، كما ترهقهم وهم شباب في مقتبلأعمارهم .

وكذامطالب الابن الذكر في الحياة ، وفي نظامالإسلام نفسه أكثر من مطالب أخته ؛ فهوالذي يُكلَّف بإعالة نفسه متى بلغ سنّالرشد ، وهو المكلَّف بدفع المهر لزوجته، وبنفقة الزوجية ، ونفقة الأولاد ؛ منتعليم ، وتطبيب ، وكساء ، وغير ذلك .ثمّهو المكلَّف بإعالة أبيه أو أقربائه إذاكانوا فقراء .أمَّــاالبنت فلا تكلَّف بشيءٍ من ذلك ؛ فنفقتهاعلى أبيها ما دامت في بيتـه ، ثمّ إذاانتقلت إلى بيت الزوجية كانت نفقتها علىزوجها .فإذافارقت الزوج بطلاق أو موت ، انتقل واجبالإنفاق عليها إلى أبيها ، ثمّ إلى منبعده ، بحسب الترتيب الوارد في نظامالنفقات .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السنة الثالثة » الفصل الخامس » فقه المواريث ج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فروض المرحلة الثالثة للمستوى الخامس ابتدائي
» تخطيط المرحلة الثالثة الجغرافيا والنشاط العلمي الخامس
» تخطيط المرحلة الثالثة اللغة العربية المستوى الخامس
» - جذاذات السنة الثالثة
» دروووووس السنة الثالثة الثانوي الاعدادي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
oumelbanine guercif :: قسم التربية والتعليم :: منتدى التعليم العالي والبحث العلمي-
انتقل الى: