الحركات التعليمية وحركات أطر الإدارة التربوية
أولا:الحركة الانتقالية التعليمية
ستجرى الحركة الانتقالية الخاصة بمدرسات ومدرسي الأسلاك التعليمية من خلال خدمة إلكترونية جديدة خاصة بالراغبات و الراغبين في الانتقال (الخدمة الوطنية الإلكترونية للحركة الانتقالية التعليمية) وذلك وفق الترتيبات التالية:
1- شروط المشاركة :
التعليم الابتدائي:
- يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الابتدائي العاملين بهذا السلك المتوفرين على أقدمية ثلاث سنوات في منصبهم الحالي؛
- لا يسمح لأساتذة التعليم الابتدائي الذين لم يستوفوا مدة أربع سنوات من الأقدمية العامة بالمشاركة خارج الجهة الأصلية، غير أنه يمكنهم طلب مناصب داخل جهتهم إذا توفروا على أقدمية سنتين في منصبهم الحالي.
التعليم الثانوي الإعدادي:
- يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للأساتذة المرتبين في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي؛
- كما يسمح أيضا بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لمواد التفتح(تربية تشكيلية، تكنولوجيا) الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي؛
- يسمح لأساتذة اللغة العربية الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي و الذين يدرسون مادة التربية الإسلامية أن يطلبوا مادة تخصصهم أو مادة التربية الإسلامية.
التعليم الثانوي التأهيلي:
- يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للأساتذة المرتبين في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي؛
- يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقا وأساتذة التعليم الابتدائي سابقا خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين عينوا في نيابات خارج نياباتهم الأصلية و يودون الرجوع إليها و الذين قضوا سنة دراسية في منصبهم الحالي؛
- كما يسمح أيضا بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي للغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية الذين يعملون حاليا بالسلك التأهيلي و الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي.
التعليم التقني:
- يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي (التعليم التقني) الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية بمنصبهم الحالي.
- يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية لشغل منصب قيم على المستودع والصيانة بمعامل الثانويات التأهيلية المشتملة على شعب تقنية صناعية :
o لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي العاملين بالتعليم التقني الصناعي؛
o لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لمادة التكنولوجيا الصناعية؛
- يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي تخصص صيانة الآلات المعلوماتية لشغل منصب صيانة الآلات المعلوماتية.
2- المناصب المفتوحة:
§ بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي يمكن للمترشح أن يطلب عشر مؤسسات أو جماعات تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا مع العلم أن إسناد المناصب في هذا السلك سيتم بغض النظر عن مادة التخصص؛
§ بالنسبة لمدرسي التعليم الثانوي الإعدادي و التعليم الثانوي التأهيلي يمكن للمترشح أن يطلب عشر جماعات تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا؛
§ بالنسبة لمدرسي و مدرسات التعليم التقني يمكن للمترشح أن يطلب من جماعة إلى عشر جماعات موزعة على خمس نيابات.
§ يجب على كل مشارك تعبئة الاختيار الحادي عشر على النحو التالي:
· "N" (لا) إذا كان لا يرغب في الانتقال إلا إلى إحدى الجماعات التي حددها، أو إذا كان يرغب في الانتقال داخل نيابته الأصلية فقط.
· "O" (نعم) إذا كان يرغب في الانتقال إلى منصب شاغر في أية جماعة بالنيابة أو النيابات المطلوبة غير النيابة الأصلية.
§ تعتبر جميع الجماعات في كل النيابات مناصب شاغرة ومحتملاشغورها.
ولتيسير عملية المشاركة في هذه الحركة فإن الموقع الخاص بهذه العملية يمكن مستعمليه من الاطلاع على لائحة الجماعات حسب الأكاديمية والنيابات التابعة لها.
3- مقاييس إسناد المناصب:
تسند المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وفق المقاييس التالية:
§ الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها و للأستاذ الذي تعمل زوجته بوزارة التربية الوطنية والراغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والذي يرغب في الانتقال إلى مقر عمل زوجته ؛
§ ثم للأستاذات والأساتذةالذين قضوا14سنة أو أكثر في منصبهم الحالي؛
q الاستقرار بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة استقرار في المؤسسة الحالية (يؤخذ بعين الاعتبار آخر تعيين رسمي بالمؤسسة حصل عليه المعني بالأمر) بالنسبة للأساتذة الذين نقلوا من أجل المصلحة في إطار عملية إعادة الانتشار والتكليف، يحتفظ لهم بنقطة استقرارهم ويثبت التاريخ السابق في طلب المشاركة؛
q الاستقرار بالنيابة : نقطتان عن كل سنة استقرار، تحتسب منذ الالتحاق بالنيابة.و بالنسبة للنياباتالتي تم ضمها أو تقسيمها يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالنيابة الأصلية سواء كان يعمل بالنيابة الأصلية أو بالنيابة الناتجة عن التقسيم أو الضم؛
q الاستقرار بالأكاديمية : نقطتان عن كل سنة استقرار بالأكاديمية تحتسب ابتداء من سنة 2002 (سنة إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين). و بالنسبة للأكاديميات التي شملها التقسيم الإداري الجديد يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالأكاديمية الأصلية سواء كان يعمل بالأكاديمية الأصلية أو الأكاديمية التي أصبح تابعا لها بموجب التقطيع الإداري.
q - الاستقرار بالمجموعة المدرسية (بالنسبة لمدرسات و مدرسي التعليم الابتدائي): نقطة عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، وابتداء من السنة السادسة تمنح نقطتان عن كل سنة استقرار إضافية. بالنسبة للمجموعات المدرسية التي تم تقسيمها أو تحويلها إلى مدارس مستقلة يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين أستاذ التعليم الابتدائي بالمجمــوعة الأصلية ســواء كان يعمــل بالمجمــوعة الأصلية أو المجمــوعة الناتجة عن التقسيــم، ويحتفظ بنقط الاستقرار للأستاذ الذي أصبح يعمل بالمدرسة المستقلة إلى غاية تاريخ تقسيم المجموعة المدرسية أو تحويلها إلى مدرسة مستقلة.
و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الاستفادة من حركة انتقالية محلية (داخل النيابة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالنيابة و بالأكاديمية، و في حالة الاستفادة من حركة انتقالية جهوية(من نيابة إلى أخرى داخل الجهة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالأكاديمية فقط، وفي حالة الاستفادة من الحركة الوطنية (بين الأكاديميات) لا يبقى برصيد المستفيد أي نقطة استقرار.
q نقط الامتياز:
1- تمنح عشر نقط (10) للأستاذة العازبةالتي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة)؛
2- تمنح ثمان (
نقط كامتياز للحالات الاجتماعية التالية:
§ المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق مصادق عليها أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة)؛
§ المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، نسخة من عقد الطلاق مصادق عليها وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق)؛
§ أستاذ التعليم الإعدادي سابقا أو أستاذ التعليم الابتدائي سابقا خريج المدرسة العليا للأساتذة الذي عين في نيابة خارج نيابته الأصلية، والذي يود الرجوع إليها.
3-تمنح خمس (5) نقط كامتياز للأستاذ المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد الزواج)؛
4- تمنح الأستاذ (ة) أب أو أم لطفل(ة) أو أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أربع (4) نقط عن كل طفل منهم (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد ازدياد الطفل (ة) وشهادة تثبت إعاقته (ها))؛
5-بالنسبة للالتحاق بالزوج أو بالزوجة تمنح نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم)؛
إن عملية الانتقال بالتبادل الثنائي أو الجماعي ستتم بصفة آلية علما أنها تخضع للمقاييس المشار إليها أعلاه فقط بالنسبة لمن تتوفر لهم إمكانية الانتقال عن طريق تبادل المناصب.
4- طلبات المشاركة:
ü يقوم المترشح(ة) الراغب(ة) في الانتقال بإدخال اسم المستعمل و كلمة المرور المخصصين لولوج موقع GRH.NET(يمكن الحصول عليهما من النيابة التابع (ة) لها المعني (ة) بالأمر) و بمسك المعطيات المتعلقة به مباشرة في الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية: harakataalimiya.men.gov.ma/
ü يتعين على المترشح(ة) تحري الدقة اللازمة أثناء تعبئة اختيار الجماعات المطلوبة و المصادقة على طلبه (لا يمكن تغيير الطلب بعد المصادقة) وطبع هذا الطلب من الموقع نفسه وإرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع الطلب و تسليمه للسيد مدير المؤسسة علما أنه يتحمل شخصيا مسؤولية صحة المعطيات التي تم مسكها؛
* طلبات الالتحاق بالزوج :
§ ينبغيللأستاذة المتزوجة الراغبة في الالتحاق بزوجها خارج الجماعة التي تعمل بهاإرفاق طلبها بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة عمل الزوجوشهادة الحياة الجماعية للأطفال.
* طلبات الالتحاق بالزوجة :
§ ينبغي للأستاذ الذي تعمل زوجته بوزارة التربية الوطنية ويرغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تمارسه، إرفاق طلبيهما بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة عملالزوجة كما يتعين على الزوجة العاملة خارج هذه الوزارة إثبات استحالة انتقالها إلى مقر عمل الزوج.أما العاملات بالقطاع الخاص فيتعين إضافة نسخة مصادق عليها لبطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
* الطلبات المزدوجة:
§ بالنسبة للزوجين الراغبين في الانتقال معا فينبغي عليهما مسك و التأكد من رقم تأجير الزوج(ة) مع تعبئة نفس الاختيارات علما أنه لا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما معا بنفس الجماعة.
* الطلبات العادية :
- ينبغي للأستاذ (ة) الراغب(ة) في الاستفادة من نقط الامتياز إرفاق الطلب بالوثائق اللازمة
ويجب التذكير بأن كل طلب للمشاركة في الحركة يعتبر التزاما من لدن صاحبه ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال لن تقبل بأي صفة من الصفات ومهماكانت المبررات.
و بالنسبة لجميع الوثائق المرفقة لطلبات المشاركة يجب أن تكون حديثة العهد(أن لا يتجاوز تاريخها أو تاريخ المصادقة عليها ثلاثة أشهر قبل ملء المطبوع).
ثانيا:حركات أطر الإدارة التربوية
I - الحركة الانتقالية لمديري مؤسسات التعليم العمومي
1-الحركة الانتقالية الخاصة بمديري مؤسسات التعليم الابتدائي
1.1 شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة:
- للمديرات والمديرين الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية والذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة في آخر منصب و سبق أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة في هذه الحركة.
- لمديرات ومديري المدارس الابتدائية الذين أغلقت مؤسساتهم أو ضمت إلى مؤسسات أخرى أو الذينلم يتمكنوا من شغل السكن الوظيفي الذي حصلوا عليه في الحركة الخاصة بأطر الإدارة التربوية.
2 2.1 المقاييس المعتمدة:
* أهلية المترشح: تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي:
– المواظبة من 0 إلى 10 نقط؛
– السلـوك من 0 إلى 6 نقط؛
– الهنـدام من 0 إلى 4 نقط.
* مؤهلات المترشح للقيام بالمهام المطلوبة: تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
– القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 نقط؛
– الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5 نقط.
* الاستقرار:
– الأقدمية في المهمة الحالية: تمنح نقطة عن كل سنة للمترشحين الذين يمارسون مهام الإدارة التربوية بصفة رسمية.
– الأقدمية في المنصب الحالي: تمنح نقطتان عن كل سنة.
– الاستقرار في المجموعة المدرسية: تمنح نقطتان عن كل سنة قضاها المترشح الذي يشغل حاليا منصب مدير لمجموعة مدرسية في حدود عشر (10) نقط ولا تحتسب هذه النقطة إلا ابتداء من السنة الثالثة حيث تمنح للـمترشح ست(6) نقط.
3 وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهم بالأقدمية العامة.