oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

oumelbanine guercif

تربية-إسلاميات-ترفيه-رياضة-بيئة-مجتمع-صحة-طبخ-صحف-موسوعات...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل ماتود معرفته عن حوادث المصلحة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hayat02
عضو نشيط
عضو نشيط
hayat02


العمر : 22

كل ماتود معرفته عن حوادث المصلحة  Empty
مُساهمةموضوع: كل ماتود معرفته عن حوادث المصلحة    كل ماتود معرفته عن حوادث المصلحة  Emptyالخميس 16 مايو 2013 - 6:00


. تعريف حادثة مصلحة
يتعرض الموظفون والأعوان أثناء مزاولتهم لعملهم لحوادث تكون خطيرة في بعض الأحيان، تحلف لهم عجزا يمنعهم من القيام بمهامهم إما كليا أو جزئيا، بصفة مؤقتة أو مستديمة.
وقد عرف المشرع حادثة مصلحة على أنها الحادثة التي يتعرض لها الموظفون والأعوان الرسميون أثناء أو بمناسبة مزاولة عملهم، سواء من حيث المكان-ويتعلق الأمر بأي مكان يوجد فيه العون بناء على أمر إدارته (القيام بمهمة ...)-أو من حيث الزمان، ويشمل جميع فترات الذهاب والإياب التي يستوجبها إما التوجه إلى العمل أو الرجوع منه.
وطبقا للفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، فإن الموظف الرسمي يتقاضى مجموع أجرته خلال مدة توقفه عن عمله إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد.
كما يحق للموظف المصاب بحادثة أن يسترجع من الإدارة التي ينتمي إليها أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن الحادثة، حيث تقدم الطلبات المتعلقة باسترجاع التكاليف مصحوبة بفاتورات محررة تحريرا مفصلا وتامة الأداء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المحددة بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وقد نص القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، أنه في حالة ما إذا نتج عن الحادثة عجز بدني يعادل أو يفوق %25 يخول للموظفين أو لذويهم الحق في تعويض عن الأضرار التي لحقتهم، واستحقوا الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم.
ويتوقف اكتساب الحق في معاش الزمانة على الشرطين التاليين:
§ يجب ألا تقل نسبة العجز البدني الدائم عن %25؛
§ يجب أن ينسب العجز خلفته الحادثة إلى العمل الإداري، وينبغي في هذه الحالة أن يكون العجز ناتجا إما أثناء ممارسة العمل أو بمناسبة ممارسته أو أثناء قطع المسافة الرابطة بين مقر الإقامة ومكان العمل (ذهابا وإيابا)، وإما في حالة قيامه بعمل في سبيل المصلحة العامة، وإما عند مخاطرته بحياته لأجل إنقاذ شخص أو عدة أشخاص.
كما أن إذا نتج عن الإصابة عجز يجعل الموظف غير قادر بصفة نهائية على الاستمرار في مزاولة عمله حذف الموظف من سلك الموظفين الذي ينتمي إليه ويكون له الحق في الحصول على معاش الزمانة .
وتجدر الإشارة، إلى أنه قد تم إسناد البت في ملفات حوادث المصلحة وخاصة صلاحية تحديد مدى انتساب الحادثة للعمل الإداري إلى لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون 011.71 المؤرخ في 30 /12/1971 .
وتتألف هذه اللجنة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.351 بتاريخ 19 ديمسبر 1997 من الأعضاء التالية:
v الوزير المكلف بالمالية أو ممثله رئيسا؛
v الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله؛
v ممثل الإدارة التي ينتمي إليها الموظف؛
v رئيس المجلس الصحي أو ممثله؛
v ممثل الصندوق المغربي للتقاعد؛
v ممثلين عن الموظفين من بين ممثلي الموظفين والمستخدمين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
هذا ويستحق معاش الزمانة ابتداء من فاتح شهر الذي يلي تاريخ اجتماع لجنة الإعفاء الذي تم خلاله البت في ملف الحادثة.
2. الوثائق اللازمة لتكوين ملف حادثة مصلحة:
يجب إرفاق ملفات حوادث المصلحة ب:
× أصل التصريح بالحادث في ثلاث نظائر يبين بوضوح وبشكل مفصل ظروف وأسباب وتاريخ وساعة وقوع الحادثة؛
× أصل التقرير الرئاسي في ثلاث نظائر يبين مدى علاقة الحادث بالعمل الإداري للمعني بالأمر؛
× أصل الشهادة الطبية للمعاينة الأولى تكون محررة ومؤرخة يوم وقوع الحادثة؛
× أصول الشواهد الطبية المتعلقة بتمديد رخصة المرض؛
× أصل الشهادة الطبية للشفاء والتي تثبت نسبة العجز الذي خلفته الحادثة؛
× أصل تقرير اللجنة الطبية الإقليمية المصادقة على الشهادات الطبية؛
× محضر استئناف العمل الأصلي؛
× محضر مصادق عليه لرجال الشرطة أو الدرك المعاينة للحادثة التي يتعرض لها الموظفون خارج مقر عملهم، سواء كانت حادثة سير أو الحوادث التي يتعرض لها الموظفون أثناء تنقلهم بين مقر العمل وسكناهم؛
× استعمال الزمن الأصلي أو وثيقة الأمر بمهمة الأصلية؛
× نسخة من قرار آخر ترقية ؛
× نسخة من قرار الترسيم؛
× نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع بيان العنوان الشخصي الحالي.
3. مراحل تكوين وتصفية ملف حادثة مصلحة:
1.3 بالنسبة للموظف المصاب:
تتم تعبئة مطبوع التصريح بالحادثة من طرف الموظف وخاصة المعلومات المتعلقة به وبظروف الحادثة والتصريح بشكل مفصل وواضح عن ساعة وتاريخ ومكان وظروف وكيفية وقوع الحادثة.
في حالة عدم تمكن الموظف من الحضور إلى المؤسسة، يمكن لأحد أقاربه سحب المطبوع وإرجاعه إلى إدارة مؤسسته بعد تمام تعبئته.
§ شهود الحادثة: (موظفون أو تلاميذ):
يعبأ المطبوع بتضمينه للمعلومات الخاصة باسم الشاهد وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وشهادته حول الحادثة.
§ تصميم مكان وقوع الحادثة:
يضع الموظف المصاب في المطبوع رسما مبسطا وتصميما لمكان وقوع الحادثة.
ويختم مطبوع التصريح بالحادثة باسم وخاتم رئيس المؤسسة أو الإدارة مع عبارة أطلع عليه بتاريخ.
2.3 بالنسبة لرئيس المؤسسة:
في ظرف 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادثة، يعبأ رئيس المؤسسة المطبوع حول تاريخ وساعة ومكان وقوع الحادثة وكذا المعلومات الخاصة بالموظف المصاب وخاصة بمدى علاقة الحادث بالعمل الإداري.
3.3 بالنسبة للنيابة:
يقوم المكلف بتدبير ملفات حوادث المصلحة على صعيد النيابة:
ü بفحص ومراقبة الوثائق المرسلة من طرف المؤسسة؛
ü بإرسال الإشعار بالحادثة إلى مصلحة الحوادث المدرسية وحوادث الشغل وحوادث المصلحة بقسم المنازعات فور التوصل به من رئيس المؤسسة أو الإدارة التي ينتمي إليها المصاب؛
ü بإرسال الشهادات الطبية وخاصة الشهادة التي تحدد نسبة العجز إلى اللجنة الإقليمية قصد المصادقة عليها وتحرير تقرير مفصل يحدد بوضوح الآثار التي خلفتها الحادثة؛
ü بمطالبة الموظف المصاب بتتميم الملف بالوثائق الضرورية؛
ü بإحالة الملف كاملا على مصلحة حوادث المصلحة والشغل والحوادث المدرسية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه لا يتم التعويض إلا في الحالات التي تساوي أو تفوق نسبة العجز البدني فيها %25.
4.3 بالنسبة للوزارة:
تقوم المصلحة المختصة بتدبير ملفات حوادث المصلحة، بفحص وثائق الحادثة التي تتوصل بها قبل اتخاذ الإجراءات التالية:
ü فتح ملف حادثة مصلحة، بعد التأكد من توفر جميع الوثائق واستيفائها لجميع الشروط؛
ü عرض الشواهد الطبية على المجلس الصحي قصد تحديد نسبة العجز، بناء على تقرير اللجنة الطبية الإقليمية وشهادة الطبيب المعالج وتحرير رأي في الموضوع؛
ü إحالة ملف الحادثة على الصندوق المغربي للتقاعد قصد عرضه على أنظار لجنة الإعفاء؛
ü حضور اجتماع لجنة الإعفاء المنعقد للبت في ملف الحادثة وإقرار انتساب الحادثة للعمل الإداري من عدمه؛
ü إخبار المعني بالأمر بقرار لجنة الإعفاء؛
ü إخبار مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالموضوع قصد إنجاز قرار رخصة مرض، عن المدة التي تغيبها الموظف الذي تعرض للحادثة، وذلك حسب الحالات:
§ رخصة مرض بمجموع الأجرة في حالة إقرار اللجنة انتساب الحادثة للعمل الإداري؛
§ رخصة مرض عادية في حالة إقرار اللجنة عدم انتساب الحادثة للعمل الإداري.
وتتم تصفية ملف الحادثة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بصرف التعويض المخول للموظف المصاب بناء على نسبة العجز المقررة من طرف لجنة الإعفاء.


المصدر:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كل ماتود معرفته عن حوادث المصلحة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كل ما تريد معرفته عن windows 7
» 70في المئة من حوادث السير ستنقص /تفضل لتتأكد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
oumelbanine guercif :: قسم التربية والتعليم :: منتدى الاساتدة :: وثائق الاستاذ-
انتقل الى: