الحمد
لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
وهو يتكون من عدة مسائل:
الأولى: معنى
الزكاة ومنزلتها في الإسلام.
الثانية: فضل الزكاة.
الثالثة:
الحكمة من الزكاة.
الرابعة: آداب الزكاة.
الخامسة:
الأموال التي تجب فيها الزكاة.
السادسة: شروط الزكاة في هذه الأموال.
السابعة:
مصارف الزكاة.
المسألة الأولى: معنى الزكاة ومنزلتها في
الإسلام:
الزكاة من
حيث اللغة هي النماء والطهر، ومن حيث الشرع إخراج مال مخصوص من طائفة
مخصوصة لطائفة مخصوصة.
والفرق
بينها وبين الصدقة أن الزكاة لفظ
يستعمل في زكاة المال الواجبة والصدقة تستعمل في الواجبة والمندوبة، وفي
صدقة المال وغيره، والزكاة تكون في أموال خاصة فقط والصدقة تكون في مال
الزكاة وغيرها، والزكاة تكون لأصناف مخصوصين والصدقة لهم ولغيرهم.
والزكاة
لها منزلة عالية في الإسلام، ويكفي أن نذكر منها:
1- أنها من
أركان الإسلام التي يقوم عليها، بل هي الركن الثالث من أركانه، فقد قال صلى
الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس) وذكر منها (إيتاء الزكاة) والحديث
في "الصحيحين".
2-
أنها قرينة الصلاة في القرآن، فهي دائماً ما تأتي معها فنقرأ في كتاب ربنا
أنه يقول: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة).
3- أن الله
جعلها حق المساكين والفقراء فقد قال تعالى: (والذين في أموالهم حق للسائل
والمحروم) وقال: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم).
المسألة الثانية: فضل الزكاة:
الزكاة لها
فضل عظيم على صاحبها في الدنيا والآخرة، فمن ذلك:
1- أن
الزكاة تنمي المال وتطهره كما قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها)، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال من صدقة).
2- أن
الله يخلف عليه بمال آخر مع بقاء الأجر والثواب له في الآخرة كما قال
تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه).
3- ومن أدى
الزكاة فقد وقاه الله من العقوبة التي تنال تارك الزكاة، فتارك الزكاة له
عقوبة في الدنيا ويستحق العقوبة في الآخرة، أما عقوبته في الدنيا فمن منع الزكاة وهو في قبضة الإمام فتؤخذ منه
قهراً لقول النبي صلى الله عليه
وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله،
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله).
وقد
قال أبو بكر: (ألا وإن من حقها الزكاة) وقال رضي الله عنه: (والله لو
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم
عليه) وأقره الصحابة على ذلك.
وذكر
الفقهاء أن الأمير له أن يعزر مانع الزكاة فيأخذ من ماله النصف لحديث: (ومن
منعها فإنا آخذوها وشطر ماله) وقد حسنه الشيخ الألباني، فإن أعطاها بالقوة
فإنها تجزئ في الظاهر، بمعنى أنه لا يطالب بعدها بالزكاة إلا في حول آخر،
وهذا مذهب الشافعي في القديم وإسحاق بن راهويه والحديث معهم.
وأما
كونه يستحق العقوبة في الآخرة فمن ترك الزكاة فإنه يتعرض للوعيد الشديد
فمن من ذلك:
1- أنه يستحق الوعيد وهو العذاب بالنار، بل
يصبح ماله وبالاً عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: قال تعالى: (يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون).
وكما في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا
أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم
الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى
الجنة وإما إلى النار.
وما من
صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه،
كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم
كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
وما من
صاحب غنم لا يؤدي زكاتها، إلا بطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت، فتطؤه
بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها
ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف
سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار).
3- أنه
شابه الكفار في فعله لأن هذا فعل الكفار، قال تعالى: (وويل للمشركين الذين
لا يؤتون الزكاة)، وليس المقصود أن تارك الزكاة كافر على الإطلاق.
المسألة الثالثة: الحكمة من الزكاة:
لا يشرع لنا
شيئاً إلا وله سبحانه حكمة عظيمة من هذا التشريع قد تظهر لنا وقد تخفى
علينا، ولا يشرع الله لنا شيئاً إلا وفيه الخير كله، والزكاة من هذه
الشعائر التي فيها حكم كثيرة وجليلة، ولا بأس أن نذكر بعضها فمنها:
1-
أنها عبادة أراد الله منا أن نعبده بها ونتقرب إليه بها، وهذه غاية كل
عبادة وهنا أمر مهم ننبه عليه وهو أن بعضهم يذهب إلى تعديد الحكم من بعض
العبادات ويغفل عن أعظم حكمة في هذه العبادة وهي التعبد لله عز وجل،
والتذلل إليه والتقرب منه، فلا بد من أن تجعل هذه الغاية هي رأس الغايات
وأعظمها.
2-
الزكاة فيها مصلحة للطرفين وهما الغني والفقير، أما الغني ففيها تطهير
لنفسه وتزكيتها من الذنوب والآثام، وتطهير للمال الذي يكسبه، فقد قال الله
تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وأما الفقير فمصلحتها منها
هو سد حاجته وقضاء وطره منها.
3-
الزكاة فيها تربية المسلم على عدم التعلق بالمال، بل التعلق بالله وبذل
المال في سبيل مرضاته سبحانه وتعالى.
4- الزكاة
فيها تعود المسلم على الكرم والإنفاق وبذل المال، وتجنب الشح الذي هو داء
الأمم.
5-
الزكاة فيها ربط العلاقة بين الأغنياء والفقراء، وتقوية الصلة بين هؤلاء
وهؤلاء.
6- شرع الله الزكاة لأن فيها تشجيعاً لأهل
الخير والإصلاح على إصلاح ذات البين ولم شمل المؤمنين، وجمع كلمتهم وإزالة
ما بينهم من وحشة ونفرة.
7- شرع
الله الزكاة لأنه يدعو إلى عتق الرقاب وتحريرها من الرق.
8- شرع الله
الزكاة لأن فيها هدم معالم الربا وإزالة أسبابه، وسد الطرق الموصلة إليه،
لأن الغني في المجتمع الربوي يأخذ من الفقير ولا يعطيه، وفي المجتمع
الإسلامي يعطي الفقير ولا يأخذ منه.
9- شرع
الله الزكاة لأن فيها سداً لأبواب جرائم العنف، لأن كثيراً من الجرائم في
المجتمعات الغربية نشأت لأنها مجتمعات قاسية لا تعرف الزكاة ولا الصدقة،
فيضطر الفقير إلى أخذ حقه بالقوة من الأغنياء، ومن هنا نشأت العصابات
والجرائم المنظمة.
10-
شرع الله الزكاة لأن فيها سداً لأبواب الفساد الأخلاقي، فالمرأة المحتاجة
كالأرملة والمطلقة ونحوهما إذا لم تجد من يطعمها ويكفيها مؤنة النفقة سلمت
نفسها إلى الفاحشة، وهذا ما يقع في المجتمعات الغربية القاسية التي لا تعرف
الرحمة.
وهناك
الكثير من المصالح في الزكاة اكتفينا بذكر أهمها ورؤوسها.
المسألة الرابعة: آداب الزكاة:
وهذه
الآداب ترجع إلى أمرين وهما أدب مع الله وأدب مع الفقير، وهذه الآداب هي:
1- الإخلاص
لله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) ويقول ربنا في
الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه معي
غيري تركته وشركه) رواه مسلم.
2- أن
يخرجها من المال الذي يحبه الله وهو المال الحلال، فإن الله تعالى يقول:
(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) أي: ولا تقصدوا المال الحرام فتنفقوا منه.
ويقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لله طيب لا يقبل إلا طيباً) رواه مسلم.
3- أن يخرج
من المال الذي يحبه هذا المسلم، فقد قال تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا
مما تحبون).
4- أن
لا يتبع صدقته شيئاً من المن والأذى، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى).
والمن: هوتذكير
الفقير بالنعمة، والأذى:هي الإساءة إليه.
5- أن
يعطيها المحتاجين ممن ذكر الله أوصافهم كالفقراء والمساكين ونحوهما، لأن
هناك من التجار من يعطي بعض المسئولين وأصحاب المناصب من الزكاة لغرض أن
يسهلوا له المعاملات إذا احتاج إليهم، وآخرون يعطوا حلقات مسابقة القرآن أو
مشاريع إفطار الصائم مع أن فيها من هو غني من الأغنياء، وهذه الطرق ليس من
مقاصد الزكاة، ولا كل هؤلاء من أصناف الزكاة.
ويلاحظ
القارئ أن هذه الآداب واجبة.
المسألة الخامسة: الأموال التي تجب فيها الزكاة:
الأموال
التي تجب فيها الزكاة أشياء:
1- الأثمان: وهي الذهب والفضة، ويدخل فيها ما حل محلهما من
الأوراق النقدية في هذا العصر، لأن القاعدة تقول: (البدل له حكم المبدل)
فالأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في الزكاة والربا وغيرهما وهذا قول
عامة أهل العلم.
ونصاب
الأوراق النقدية هو نصاب الفضة لأنها الأقل قيمة، وتدخل قيمة الذهب من باب
أولى، وهذه فتوى كثير من أهل العلم وهو
الصحيح.
2- بهيمة الأنعام: وهي البقر
والغنم والإبل، أما الغنم: فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين رأساً ففيها شاة
إلى عشرين ومائة، ومن واحد عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، ومن مائتين
وواحدة فما فوق إلى ثلاثمائة فيها ثلاث شياة، ثم في كل مائة شاة.
وأما الإبل: فلاشيء فيها
حتى تبلغ خمساً ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى خمس وعشرين إلى خمس
وثلاثين ففيها بنت مخاض وهي أنثى ذات سنة واحدة، ومن ست وثلاثين إلى خمس
وأربعين ففيها بنت لبون وهي أنثى ذات سنتين، ومن ست وأربعين إلى ستين فيها
جذعة، ومن واحد وستين إلى خمسة وسبعين فيها بنتا لبون، ومن ستة وسبعين إلى
تسعين فيها حقتان، ومن واحد وتسعين إلى عشرين ومائة فيها ثلاث بنات لبون،
ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
وأما البقر: فلا شيء فيها
حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة أي: ذكر أو أنثى لهما سنة، إلى أربعين
ففيها مسنة وهي الأنثى لها سنتان، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين
مسنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
3- الخارج من الأرض: وهي الزروع
والثمار، والفرق بين الزروع والثمار أن الزروع تحتاج إلى طحن وعجن وطبخ قبل
الأكل كالبر والشعير ونحوهما، والثمار لا تحتاج إلى شيء من ذلك كالزبيب
والتمر، وقد ضبط الفقهاء ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار فقالوا: تجب
الزكاة فيما يكال ويدخر، وهذا قول كثير من أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن
الزكاة تجب في أربعة أصناف وهي البر والشعير والزبيب والتمر فقط ولا زكاة
في غيرها.
ونصاب هذه الأصناف هو خمسة أوسق، فإذا بلغت خمسة
أوسق ففيها زكاة وإلا فلا.
4- وإذا سقي الزرع والثمر بماء ليس فيه كلفة
مالية كماء السيول والعيون والغيول والسدود ونحوها ففي الزرع والثمر العشر،
وإذا سقي بماء فيه كلفة مالية ففيه نصف العشر، كماء الآبار الذي لا يخرج
إلا بمكائن تحتاج إلى ديزل ونحوه.
4- زكاة عروض التجارة: وهي كل ما يعرض
للتجارة من مواد بناء أو مواد غذائية أو مواد كهربائية أو معارض سيارات أو
بيع مكائن أو أقمشة أو ثياب أو نحو ذلك، وقد أفتى جماعة بهذا من الصحابة
كعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وآخرين ولا يعلم لهم مخالف، وهو قول عامة
التابعين، بل قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، بل حكى الإجماع عليه غير
واحد منهم أبو عبيد القاسم بن سلام والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم.
وعروض التجارة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب،
ونصابها نصاب الفضة كالأوراق النقدية، ويخرج الزكاة في آخر السنة حيث يقوم
بجرد الأموال مع الأرباح والبضائع الجديدة لأن حولها هو حول أصلها، ويجمل
قيمتها بسعر البيع، ثم يخرج ربع العشر.
المسألة السادسة: شروط الزكاة
في هذه الأموال:
شرط الزكاة في الأموال المتقدمة هي:
الأول
النصاب: وهو القدر الذي تجب فيه
الزكاة ولا تجب فيما دونه، وهذا شرط في جميع الأموال دون استثناء.
الثاني
الحول: وهي دوران العام كاملاً
على هذا المال الذي بلغ النصاب، فشرط الحول أن يسبقه النصاب، وهذا شرط في
جميع هذه الأصناف عدا الزروع والثمار فلا حول فيها لأن الله يقول: (وآتوا
حقه يوم حصاده).
المسألة السابعة: مصارف الزكاة:
قال الله
تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم
حكيم).
أي:
إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم لأنه حصرها فيهم، وهم ثمانية
أصناف:
الأول: الفقراء وهو الذي لا يجد شيئاً، أو يجد شيئاً
يسيراً أقل من نصف حاجته.
والثاني: المسكين
وهو الذي عنده شيء من المال أكثر من نصف حاجته لكن لا يكفيه، فالفقير أشد
حاجة من المسكين وهذان الصنفان أحوج من غيرهما لأن اللّه بدأ بهم، ولا يبدأ
إلا بالأهم فالأهم.
والثالث: العاملون
على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها، سواء كان حافظاً لها أو جابياً
لها من أهلها أو راعياً أو حاملاً لها أو كاتباً أو نحو ذلك، فيعطون لأجل
عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها.
والرابع: المؤلفة
قلوبهم، المؤلف قلبه: هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه، أو يرجى
بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل
به التأليف والمصلحة.
الخامس: الرقاب،
وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما
يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة.
السادس: الغارمون،
وهم قسمان أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من
الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم
كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان
غنياً، والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يُوَفِّى به دينه.
والسابع: الغازي
في سبيل الله، وهم: الغزاة المتطوعة، الذين لا ديوان لهم، فيعطون من
الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله،
ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه.
والثامن: ابن
السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى
بلده، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم.
منقول للافادة[b]