إلى السيدة والسادة
مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
السيدات والسادة النائبات والنواب الإقليميين
الموضـوع: الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي .
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد
وبعد، فيشرفني إخباركم أن الحركة الانتقالية لسنة 2008 الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي ستتم وفق الترتيبات الآتية:
شروط المشاركة
- يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الابتدائي العاملين بهذا السلك المتوفرين على أقدمية ثلاث سنوات في منصبهم الحالي؛
- لا يسمح لأساتذة التعليم الابتدائي الذين لم يستوفوا مدة أربع سنوات من الأقدمية العامة بالمشاركة خارج الجهة الأصلية، غير أنه يمكنهم طلب مناصب داخل جهتهم إذا توفروا على أقدمية سنتين في المنصب الحالي.
المناصب المفتوحة
- يمكن للمترشح أن يطلب عشر مؤسسات أو جماعات في نيابة واحدة أو أكثر تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا.
- يجب على المترشح تعبئة الاختيار الحادي عشر على النحو التالي:
· "N " )لا( إذا كان المشارك لا يرغب في الانتقال إلا إلى إحدى المؤسسات أو الجماعات التي حددها، أو إذا كان يرغب في الانتقال داخل نيابته الأصلية فقط.
· "O " )نعم (إذا كان المشارك يرغب في الانتقال إلى أي منصب شاغر بالنيابة أو النيابات المطلوبة غير نيابته الأصلية.
- تعتبر جميع المؤسسات والجماعات في كل النيابات مناصب شاغرة أو محتملا شغورها.
- ولتيسير عملية المشاركة في هذه الحركة، فإن الوزارة عمدت إلى تزويد كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدليل محين يتضمن رموز المؤسسات والجماعات حيث ستعمل الأكاديميات على نشره بكل المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل نفوذها الترابي.
مقاييس إسناد المناصب
تسند المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وفق المقاييس التالية :
- الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها .
- ثم للأستاذ الذي تعمل زوجته بقطاع التعليم المدرسي والراغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والذي يرغب في الانتقال إلى مقر عمل زوجته، وللأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.
- الاستقرار بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة في المؤسسة الحالية (يؤخذ بعين الاعتبار آخر تعيين رسمي بالمؤسسة حصل عليه المعني بالأمر). وبالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي الذين نقلوا من أجل المصلحة أو خضعت مؤسساتهم للتقسيم يحتفظ لهم بنقطة استقرارهم ويثبت التاريخ السابق في طلب المشاركة.
- الاستقرار بالنيابة: نقطتان عن كل سنة استقرار تحتسب منذ الالتحاق بالنيابة وبالنسبة للنيابات التي تم ضمها أو تقسيمها يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالنيابة الأصلية سواء كان يعمل بالنيابة الأصلية أو بالنيابة الناتجة عن التقسيم أو الضم.
- الاستقرار بالأكاديمية: نقطتان عن كل سنة استقرار بالأكاديمية تحتسب ابـتداء من سـنة 2002 (سنة إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين(.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الاستفادة من حركة انتقالية محلية (داخل النيابة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالنيابة وبالجهة، وفي حالة الاستفادة من حركة انتقالية جهوية (داخل الجهة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالجهة فقط ، وفي حالة الاستفادة من الحركة الوطنية (بين الأكاديميات) لا يبقى في رصيد المستفيد أية نقطة استقرار.
- الاستقرار بالمجموعة المدرسية: نقطة عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، وابتداء من السنة السادسة تمنح نقطتان عن كل سنة استقرار إضافية. بالنسبة للمجموعات المدرسية التي تم تقسيمها أو تحويلها إلى مدارس مستقلة يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين أستاذ التعليم الابتدائي بالمجمــوعة الأصلية ســواء كان يعمــل بالمجمــوعة الأصلية أو المجمــوعة الناتجة عن التقسيــم، ويحتفظ بنقط الاستقرار للأستاذ الذي أصبح يعمل بالمدرسة المستقلة إلى غاية تاريخ تقسيم المجموعة المدرسية أو تحويلها إلى مدرسة مستقلة.
- نقط الامتياز :
1) بالنسبة للالتحاق بالزوج أو بالزوجة تمنح نقطة عن كل طفل، لا يتجاوز سنه 18 سنة (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم )؛
2) تمنح خمس نقط كامتياز للحالات الاجتماعية التالية:
* المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق مصادق عليها أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة).
* العازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجــد بها مقر سكنى أسرتها (مـع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة).
* المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة
وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل و نسخة من عقد الطلاق مصادق عليها وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق).
- إن عملية الانتقال بالتبادل الثنائي أو الجماعي ستتم بصفة آلية علما بأنها تخضع للمقاييس المشار إليها أعلاه فقط بالنسبة لمن تتوفر لهم إمكانية الانتقال عن طريق تبادل المناصب.
طلبات المشاركة
* طلبات الالتحاق بالزوج:
- ينبغي للأستاذة المتزوجة الراغبة في الالتحاق بزوجها خارج الجماعة التي تعمل بها تعبئة المطبوع المخصص لذلك (طلب الالتحاق بالزوج (O)).ويتعين إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة عمل الزوج وشهادة الحياة الجماعية للأطفال الذين يقل سنهم عن 18 سنة أو نسخ من عقود ازديادهم.
* طلبات الالتحاق بالزوجة :
ينبغي للأستاذ الذي تعمل زوجته بقطاع التعليم المدرسي ويرغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها أو الأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تمارسه تعبئة المطبوع المخصص لذلك(طلب التحاق بالزوجة (Z))، مع ضرورة إرفاق طلبيهما بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة عمل الزوجة. ( كما يتعين على الزوجة العاملة خارج هذه الوزارة إثبات استحالة انتقالها إلى مقر عمل الزوج). أما العاملات بالقطاع الخاص فيتعين إضافة نسخة مصادق عليها لبطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
* الطلبات المزدوجة:
- بالنسبة للزوجين الراغبين في الانتقال معا، فينبغي عليهما تعبئة طلبات المشاركة المتعلقة بالطلبات المزدوجة علما بأنه لا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما معا بنفس الجماعة.
* الطلبات الفردية العادية:
- بالنسبة لباقي الطلبات، فينبغي تعبئتها في مطبوعات المشاركة الفردية العادية.
ويجب التذكير بأن كل طلب للمشاركة في الحركة يعتبر التزاما من لدن صاحبه ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال لن تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كانت المبررات.
وتجدر الإشارة إلى وجوب تحري الدقة عند التعامل مع مطبوع المشاركة، وخاصة فيما يتعلق بتعبئة خانات الرموز، وأن كل خطإ في تعبئة المطبوع يتحمل صاحبه تبعاته.
ويتعين على الزوجات أو الأزواج الذين أسندت لأزواجهم مناصب إدارية خلال السنة الدراسية الجارية أن يشاركوا في الحركة الانتقالية (الالتحاق بالزوج أو الالتحاق بالزوجة) عن طريق إيداع طلباتهم بمقر النيابة مباشرة بعد إعلان نتائج الحركة الإدارية.
الإجراءات العملية :
تعبأ طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية وفق النماذج رفقته، وتوجه إلى النيابــة في إرساليـــة واحـدة قبـل 11 أبريل 2008؛
- يقوم السيد النائب بتشكيل لجنة تحت رئاسته لمراقبة أحقية الطلبات في الأولوية والبت فيها؛
- تتولى النيابة مراقبة الطلبات وترقيمها بأرقام متتالية بدءا من الالتحاقات بالأزواج فالالتحاقات بالزوجات فالطلبات المزدوجة فالطلبات الفردية العادية وتسليم المشاركين والمشاركات نسخا منها بعد التأشير عليها؛
- تقوم النيابة بمسك طلبات المشاركة وإصدار قوائم يتم نشرها داخل مقر الـنيابة قـصـــد الاطــــلاع و مراقبة المعطيات الواردة بها وتصحيحها، وتعتبر القوائم نهائية بعد نشرها و تصحيحها؛
- تبعث النيابة القرص المغناطيسي المتضمن لفحوى الطلبات ولائحة المترشحين وطلبات المشاركة إلى الأكاديمية وذلك قبل 5 ماي 2008 ؛
- بعد التأكد من صحة المعطيات يسلم ممثل الأكاديمية وممثلو النيابات إلى كل من مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرية إدارة منظومة الإعلام، قرصا مغناطيسيا يتضمن فحوى الطلبات وقائمة إجمالية للمترشحين مؤشرا عليهما من طرف السيد النائب وإلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار لوائح و نسخ من طلبات الالتحاق بالزوج والالتحاق بالزوجة والطلبات المزدوجة، وذلك وفق يومية يتم الإعلان عنها فيما بعد. ويتعين عليهم أن يصحبوا معهم خاتم الأكاديمية والنيابة من أجل التأشير على تصحيح الأخطاء؛
-لا يقبل أي طلب يرد على المصالح المركزية بعد هذه العملية، باستثناء طلبات الالتحاق بالــــزوج أوالزوجة الخاصة بزوجات وأزواج المنتقلين في إطار الحركة الإدارية أو الذين انتقل أزواجهم بعد انصرام الآجال المحددة، والتي ينبغي تسليمها إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار عبر البريد المحمول في إرسالية واحدة فور صدور نتائج الحركة الإدارية؛
- يتحمل السيد النائب شخصيا مسؤولية صحة المعطيات التي تم مسكها؛
- تعلن نتائج الحركة الانتقالية عند نهاية السنة الدراسية بواسطة لوائح يمكن الاطلاع عليها بمقر النيابة التي ينتمي إليها المعني بالأمر أو عبر الأنترنيت على الموقع الإلكتروني التالي: .www.men.gov.ma/mvt
- يتم إشعار المنتقلين برسائل فردية عن طريق النيابة المستقبلة.
ونظرا لما تكتسيه الحركة الانتقالية للأطر التعليمية من أهمية بالغة لضمان دخول مدرسي قار ومنضبط وما لها من انعكاسات أيضا على الحياة الاجتماعية والمهنية للسيدات والسادة نساء ورجال التعليم الراغبين في الانتقال ؛ فالمرجو من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و السيدات والسادة النائبات و النواب الإقليميين ، ايلاء مختلف العمليات المرتبطة بالموضوع العناية الفائقة ، و أن يسهروا بأنفسهم على تتبع وضبط مختلف الإجراءات المشار إليها أعلاه مع احترام الآجال المحددة.