دستور المملكة المغربية (1992)
ظهير شريف رقم 1.92.155 صادر في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) بتنفيذ مراجعة الدستور
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بعد الإطلاع على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و100 منه ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.92.142 الصادر في 24 من صفر 1413 (24 أغسطس 1992) بإجراء استفتاء في مشروع مراجعة الدستور؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 30 و31 منه ؛
ونظرا لنتائج الاستفتاء الذي أجري يوم الجمعة 6 ربيع الأول 1413 (4 سبتمبر 1992) المعلن عنها من لدن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 10 ربيع الأول 1413 (8 سبتمبر 1992).
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
مادة فريدة
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية على ظهيرنا الشريف هذا نص مراجعة الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 6 ربيع الأول 1413 (4 سبتمبر 1992)
وحرر بالرباط في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992)
مراجعة الدستور
ـــــ
تصديـر
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير .
وبصفتها دولة إفريقية ، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية ، فإنها المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
الباب الأول
أحكام عامة
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
الفصل الثاني
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل الثالث
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل الرابع
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
الفصل الخامس
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل السادس
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية .
الفصل السابع
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع. شعار المملكة: الله ، الوطن ، الملك.
الفصل الثامن
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوق المدنية والسياسية.
الفصل التاسع
يضمن الدستور لجميع المواطنين :
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
- ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل العاشر
لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل الحادي عشر
لا تنتهك سرية المراسلات.
الفصل الثاني عشر
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.
الفصل الثالث عشر
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل الرابع عشر
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل الخامس عشر
حق الملكية مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل السادس عشر
على المواطنين أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل السابع عشر
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل الثامن عشر
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
الباب الثاني
الملكية
الفصل التاسع عشر
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الفصل العشرون
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.
الفصل الحادي والعشرون
يعتبر الملك غير بالغ الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
الفصل الثاني والعشرون
للملك قائمة مدنية.
الفصل الثالث والعشرون
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
الفصل الرابع والعشرون
يعين الملك الوزير الأول.
ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
الفصل الخامس والعشرون
يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل السادس والعشرون
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
الفصل السابع والعشرين
للملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 70 و72 من الباب الخامس.
الفصل الثامن والعشرون
للملك أن يخاطب مجلس النواب والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش.
الفصل التاسع والعشرون
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 ( الفقرة الثانية)و24(الفقرة الأولى والثالثة والرابعة) و35و68و70و77و82و89و99.
الفصل الثلاثون
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل الحادي والثلاثون
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل الثاني والثلاثون
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني.
الفصل الثالث والثلاثون
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 82.
الفصل الرابع والثلاثون
يمارس الملك حق العفو.
الفصل الخامس والثلاثون
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة ، ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة ، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل مجلس النواب.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
الباب الثالث
مجلس النواب
تنظيم مجلس النواب
الفصل السادس والثلاثون
يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل السابع والثلاثون
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أ ي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة تلبس بالجريمة.
و لا يمكن خارج مدة دورات المجلس إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
الفصل الثامن والثلاثون
يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل .
إذا استمرت جلسات المجلس شهرين على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
الفصل التاسع والثلاثون
يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإما بمرسوم.
تعقد دورة المجلس الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل الأربعون
للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب واجتماعات لجانه ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين بعيونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار غليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية مجلس النواب لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع مجلس النواب على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية ، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح بحث قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقص الحقائق .
الفصل الحادي والأربعون
جلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
الفصل الثاني والأربعون
يضع مجلس النواب نظامه الداخلي ويقره بالتصويت ، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
الفصل الثالث والأربعون
ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات ويطلق عليهم اسم النواب، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب وعدد النواب الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وطريقة الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي.
وينتخب مجلس النواب رئيسه لمدة ثلاث سنوات وينتخب أعضاء مكتبه لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
سلط مجلس النواب
الفصل الرابع والأربعون
يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ، ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على مجلس النواب بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب.
الفصل الخامس والأربعون
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين آلاتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور.
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
- النظام الأساسي للقضاة؛
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
- إحداث المؤسسات العمومية؛
- تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
- لمجلس النواب الصلاحية للتصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفصل السادس والأربعون
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي
الفصل السابع والأربعون
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
الفصل الثامن والأربعون
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
الفصل التاسع والأربعون
يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت مجلس النواب مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة، وذلك عندما يوافق على هذه البرامج، ويستمر مفعول الموافقة على النفقات تلقائيا طوال مدة تنفيذ البرامج المرصدة لها، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.
إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 ديسمبر فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية ، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
الفصل الخمسون
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل الحادي والخمسون
للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين .
توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب .
الفصل الثاني والخمسون
للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية .
وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من مجلس النواب أو من الحكومة .
الفصل الثالث والخمسون
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
الفصل الرابع والخمسون
يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية لمجلس النواب.
الفصل الخامس والخمسون
يضع مكتب مجلس النواب جدول أعمال المجلس ، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها
تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة .
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.
الفصل السادس والخمسون
لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل ، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
ويبت مجلس النواب بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
الفصل السابع والخمسون
تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه.
ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على المجلس الدستوري للموافقة عليها .
الباب الرابع
الحكومة
الفصل الثامن والخمسون
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
الفصل التاسع والخمسون
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
يتقدم الوزير الأول أمام مجلس النواب بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة يتبعها تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه .
الفصل الستون
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول ، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.
الفصل الحادي والستون
للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل الثاني والستون
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
الفصل الثالث والستون
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء .
الفصل الرابع والستون
يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل الخامس والستون
تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :
- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة ؛
- الإعلان عن حالة الحصار؛
- إشهار الحرب؛
- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب؛
- المراسيم التنظيمية؛
- المراسيم المشار إليها في الفصول 38 و39 و44 و54 من هذا الدستور ؛
- مشروع تعديل الدستور .
الباب الخامس
علاقات السلط بعضها ببعض
العلاقة بين الملك ومجلس النواب
الفصل السادس والستون
للملك أن يطلب من مجلس النواب أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
الفصل السابع والستون
تطلب القراءة الجديدة بخطاب ، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
الفصل الثامن والستون
للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة ، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد قبل أو رفض بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .
الفصل التاسع والستون
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع .
الفصل السبعون
للملك بعد استشارة رئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلس النواب بظهير شريف .
الفصل الحادي والسبعون
يقع انتخاب مجلس النواب الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك يمارس الملك تلافيا للفراغ بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور السلط التي يختص بها مجلس النواب.
الفصل الثاني السبعون
إذا وقع حل مجلس النواب فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
الفصل الثالث والسبعون
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب علما بذلك.
علاقات مجلس النواب بالحكومة
الفصل الرابع والسبعون
بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه .
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة .
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
الفصل الخامس والسبعون
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالمصادقةعلى ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت مصادقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.
الباب السادس
المجلس الدستوري
الفصل السادس والسبعون
يحدث مجلس دستوري.
الفصل السابع والسبعون
يتألف المجلس الدستوري من :
- أربعة أعضاء يعينهم الملك بمدة ست سنوات؛
- أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب لنفس المدة بعد استشارة الفرق النيابية؛
وعلاوة على الأعضاء المشار إليهم أعلاه يعين الملك رئيس المجلس الدستوري لنفس المدة؛
يجدد كل ثلاث سنوات نصف كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
الفصل الثامن والسبعون
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء أول تجديد نصفي لأعضائه، وإجراءات تعيين من يحل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
الفصل التاسع والسبعون
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ويفصل – بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وعمليات الاستفتاء :
تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.
لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن ، وتلتزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
الباب السابع
القضاء
الفصل الثمانون
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الفصل الحادي والثمانون
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
الفصل الثاني والثمانون
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل الثالث والثمانون
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل الرابع والثمانون
يـرأس الملك المجلس الأعلى للقضـاء ويتألف هذا المجلـس بالإضافة إلى رئيسه من :
- وزير العدل نائبا للرئيس؛
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
- رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
الفصل الخامس والثمانون
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
الباب الثامن
المحكمة العليا
الفصل السادس والثمانون
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل السابع والثمانون
يمكن أن يوجه مجلس النواب التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل الثامن والثمانون
يبت مجلس النواب في هذا الأمر بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.
الفصل التاسع والثمانون
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخبهم المجلس من بين النواب ويعين رئيسها بظهير شريف.
الفصل التسعون
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
الباب التاسع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل الحادي والتسعون
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.
الفصل الثاني والتسعون
للحكومة ولمجلس النواب أن يستشيرا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي أو اجتماعي ، ويدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.
الفصل الثالث والتسعون
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحيته وطريقة تسييره.
الباب العاشر
الجماعات المحلية
الفصل الرابع والتسعون
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية ، ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.
الفصل الخامس والتسعون
تنتخب الجماعات المحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
الفصل السادس والتسعون
يتولى العمال في العمالات والأقاليم تنسيق نشاط الإدارات والسهر على تطبيق القانون وتنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم.
الباب الحادي عشر
مراجعة الدستور
الفصل السابع والتسعون
للملك ولمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور .
للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
الفصل الثامن والتسعون
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
الفصل التاسع والتسعون
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء .
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
الفصل المائة
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
الباب الثاني عشر
أحكام خاصة
الفصل الحادي بعد المائة
إلى أن يتم تنصيب مجلس النواب المنصوص عليه في هذا الدستور يتخذ جلالة الملك الإجراءات التشريعية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية وسير السلط العمومية وتدبير شؤون الدولة .
الفصل الثاني بعد المائة
إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري تمارس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى جميع الصلاحيات التي يخولها الدستور إياه.
نتائج استفتاء 09 أكتوبر 1992
حسب مقرر الغرفة الدستورية رقم 241 مكرر
صادر في 10 من ربيع الأول 1413 ( 08 سبتمبر 1992)
11.461.470
نعم
داخل التراب الوطني
4.844
لا
247.423
نعم
الجالية المغربية بالخارج
5.324
لا
11.708.893
نعم
المجموع العام
10.168
لا