oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
عزيزي الزائر اهلا بك في اسرة منتديات oumelbanine2011هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل يتوجب عليك التسجيل لتتمكن من رؤية روابط التحميل والمساهمة في المنتدى - تفضل لتنشر ما تعرف وتساعد غيرك لنرقى بتعليمنا الى الافضل.
تفضل ولا تتردد.
oumelbanine guercif
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

oumelbanine guercif

تربية-إسلاميات-ترفيه-رياضة-بيئة-مجتمع-صحة-طبخ-صحف-موسوعات...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 II -حركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بهلول
عضو مميز
عضو مميز
بهلول


العمر : 63

II -حركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي Empty
مُساهمةموضوع: II -حركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي   II -حركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي Emptyالسبت 27 أبريل 2013 - 5:14


II -حركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي
1- الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التعليم الابتدائي
1.1 شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
- لأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الثالثة على الأقل والمتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛
- ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين سبق إعفاؤهم إلا بعد مرور خمس سنوات متتالية على هذا الإعفاء وموافقة الإدارة على ترشيحهم.


2.1 الانتقاء الأولي :
يتم ترتيب المترشحين لشغل منصب مدير بطريقة آلية بالمصالح المركزية حسب المعايير التالية:
* الأقدمية العامة: تمنح نصف نقطة عن كل سنة في حدود 6 نقط ولا تحتسب إلا ابتداء من السنة الحادية عشر من تاريخ التوظيف؛
* أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي:
- المواظبة : من 0 إلى 10 نقط؛
- السلوك : من 0 إلى 6 نقط؛
- الهندام : من 0 إلى 4 نقط.
* مؤهلات المترشح للقيام بالمهام المطلوبة: تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
- القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 نقط؛
- الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى5 نقط.
* نقطة التفتيش: آخر نقطة حصل عليها المترشح، ولا تقبل إلا نقطة الامتياز مضــروبة في المعامل 2.
* نقطة الإجازة : تمنح نقطتان لكل مشارك حاصل على الإجازة أو ما يعادلها (شريطة إرفاق الطلب بصورة شمسية منها).
* نقطة الاستقرار في المنصب : تمنح للمترشح الذي يتوفر على أربع سنوات على الأقل من الاستقرار بنفس المؤسسة (مدرسة أو مجموعة مدرسية حتى في حالة تقسيمها) نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة وذلك في حدود ست نقط.
وبالنسبة للمترشحين العاملين بالمصالح المركزية والمصالح الإدارية للأكاديميات والنيابات ومراكز التكوين يحتسب لهم تاريخ التحاقهم بهذه المصالح.
* العمل بالمجموعة المدرسية: تمنح للمترشح الذي يتوفر على أربع سنوات على الأقل من العمل بالمجموعة المدرسية (حتى في حالة تقسيمها) نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة وذلك في حدود أربع (4) نقط.
* التكليف بصفة مؤقتة: تمنح ثلاث (3) نقط لكل من يشغل منصبا بصفة مؤقتة في جميع المناصب المطلوبة.
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهم بالأقدمية العامة.



3.1 المقابلة:
* استعدادا لإجراء المقابلات، تعمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على تكوين لجن مختصة حسب الأسلاك التعليمية وخصوصيات المؤسسات التعليمية؛
* تتم المقابلات مع المترشحين المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب؛
* يسلم المترشح الذي تم انتقاؤه إلى اللجنة الوثائق التالية في ست (6) نسخ:
- نهج السيرة (CV) للمترشح (ة) وفق النموذج رفقته، ويتضمن معلومات عن أنشطة المترشح (ة) التربوية والثقافية والجمعوية والتداريب المهنية والإنتاجات التربوية والشواهد والدبلومات المحصل عليها، مع إرفاق هذه السيرة بالوثائق التي تثبت ذلك؛
- مشروع تربوي مختصر من 4 إلى 6 صفحات حول منظور المترشح (ة) لتدبير مؤسسة ابتدائية؛
* تتم المقابلة بناء على مشروع المترشح (ة) وعلى مدى إلمامه بالجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية مع التركيز على الجوانب التالية:
§ الجوانب المتعلقة بالمشروع؛
§ الجوانب التنظيمية والتشريعية؛
§ الجوانب الشخصية والتواصلية وجاهزية المترشح (ة) لتقلد المنصب؛
§ الجوانب المتعلقة باختصاصات المنصب.
2-الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.
1.2 شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
للحارسات العامات والحراس العامين للثانويات الإعدادية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة ؛
للناظرات والنظار الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والذين سبق لهم العمل بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات؛
للمستشارات والمستشارين في التوجيه التربوي وللمستشارات والمستشارين في التخطيط التربوي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.
لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة في اللائحة )ب(.
2.2إسناد المناصب:
1.2.2 الانتقاء الأولي:
يتم ترتيب المترشحين لشغل منصب مدير بطريقة آلية بالمصالح المركزية حسب المعايير التالية:


2.2.2 المعايير المتعلقة بالأهلية والمؤهلات (30 نقطة)
أهلية المترشح :
تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي:
- المواظــــــبة: من 0 إلى 10 نقط،
- السلــــــــوك: من 0 إلى 6 نقـط،
- الهـنــــــــــدام: من 0 إلى 4 نقـط.
مؤهلاته للقيام بالمهام المطلوبة :
تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
- القدرة على التنظيم: من 0 إلى 5 نقط،
- الإشعاع في المحيط المدرسي: من 0 إلى 5 نقـط.
العناصر
الحراس العامون
النظار
المستشارون في التوجيه التربوي
أوفي التخطيط التربوي
آخر منصب
نقطتان عن كل سنة
في حدود خمس سنوات
نقطتان عن كل سنة
في حدود خمس سنوات

المهمة
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة

الإطار


* نقطتان عن كل سنة بالنسبة للأربع سنوات الأولى؛
* نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الخامسة.
امتياز الشهادات الجامعية
تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمستشارين في التخطيط أو التوجيه التربوي الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها ولأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات
التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلاث (3) نقط لمن يشغل منصب مدير ثانوية إعدادية بصفة مؤقتة.





3.2.2 المعايير المتعلقة بالاستقرار والتكليف المؤقت (في حدود 30 نقطة)
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة
3.2 المقابلـة :
- تتم المقابلات مع المترشحين المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب.
- يسلم المترشح الذي تم انتقاؤه إلى اللجنة المكلفة بالمقابلات الوثائق التالية في ست(6) نسخ:
· نهج السيرة (CV) وفق النموذج رفقته، ويتضمن معلومات حول أنشطة المترشح(ة) التربوية والثقافية والجمعوية والتداريب المهنية والإنتاجات التربوية والشواهد والدبلومات المحصل عليها، مع إرفاق هذه السيرة بالوثائق التي تثبت ذلك؛
· مشروع تربوي مختصر من 4 إلى 6 صفحات حول منظور المترشح(ة) لتدبير ثانوية إعدادية.
- تتم المقابلة بناء على مشروع المترشح(ة) وعلى مدى إلمامه بالجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية مع التركيز على الجوانب التالية :
· الجانب المتعلق بالمشروع، المعامل 2؛
· الجوانب التشريعية والتنظيمية، المعامل 1؛
· الجوانب المتعلقة باختصاصات المنصب المطلوب، المعامل 2؛
· الجوانب الشخصية والتواصلية، المعامل 2.
3-الحركة الإدارية الخاصة بإسناد منصب مديرومنصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي
1.3 شروط المشاركة:
بالنسبة لمهام مدير بالثانوية التأهيلية :
- لمديرات ومديري الدراسة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، وتخفض هذه المدة إلى سنتين(2) للذين سبق لهم ممارسة مهام الحراسة العامة؛
- للناظرات والنظار المتوفرين على سنتين(2) من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- للمفتشات والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي والمفتشات والمفتشين في التوجيه التربوي والمفتشاتوالمفتشين في التخطيط التربوي المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل والمتوفرين على ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
- لمديرات ومديري الدروس بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛
- للحارسات العامات والحراس العامين ورئيسات ورؤساء الأشغال الحاصلين على شهادة الإجازة أومايعادلها، الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بثانوية تأهيلية في حالة عدم تواجد مترشحين من بين الفئات السالفة الذكر.
بالنسبة لمهام مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهدوالمدارسالعليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
- للناظرات والنظار الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
-للأستاذات والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل الذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب والحاصلين على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛
-للحارسات العامات والحراس العامين ولرئيسات ورؤساء الأشغال بالثانويات التأهيلية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.

لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة في اللائحة )ب(.




2.3 إسناد المناصب:
1.2.3 الانتقاء الأولي:
يتم ترتيب المترشحين لشغل منصب مدير بطريقة آلية بالمصالح المركزية حسب المعايير التالية:
المعايير المتعلقة بالأهلية والمؤهلات (30 نقطة)
أهلية المترشح :
تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي:
المواظبة: من 0 إلى 10 نقط،
السلوك: من 0 إلى 6 نقط،
الهندام: من 0 إلى 4 نقط.
مؤهلاته للقيام بالمهام المطلوبة :
تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 نقط،
الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5 نقط.
المعايير المتعلقة بالاستقرار والتكليف المؤقت ( في حدود 30 نقطة)
* بالنسبة لمنصب مدير ثانوية تأهيلية:
العناصر
النظارومديرو الدراسة
المفتشون التربويون للتعليمالثانوي التأهيلي
مفتشو التوجيه التربوي ومفتشوالتخطيط التربوي
الحراس العامون ورؤساء الأشغال
آخر منصب
نقطتان عن كل سنة في حدود أربع سنوات


نقطتان عن كل سنة في حدود أربع سنوات
المهمة
نقطة عن كل سنة


نقطة عن كل سنة
الحراسة العامة ورئاسة الأشغال
نقطة عن كل سنة



الإطار

- نقطتان عن كل سنة للسنوات الثلاث الأولى
+ نقطة عن كل سنة ابتداءمن السنة الرابعة
-نقطتان عن كل سنة للسنوات الثلاث الأولى.
+ نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة.

امتياز الشهادة
تمنح نقطتان (2) للمترشحين الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة الدكتوراة أو شهادة معادلة.
التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلات(3) نقط لكل من يشغل منصب مدير ثانوية تأهيلية بصفة مؤقتة. ( شريطة إرفاق طلب المشاركة برسالة التكليف)




*بالنسبة لمنصب مدير ثانوية تأهيلية تتوفر على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
العناصر
النظار ومديرو الدراسة
الأساتذة المبرزون
آخر منصب
نقطتان عن كل سنة
نقطتان عن كل سنة في حدود 5 سنوات
المهمة
نقطة عن كل سنة

شهادة التبريز
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
التدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلات(3) نقط لكل من يشغل منصب مدير ثانوية تأهيلية بصفة مؤقتة. ( يتعين إرفاق طلب المشاركة برسالة التكليف)

* بالنسبة لمدير(ة) الدراسة
العناصر
النظار
الحراس العامون ورؤساء الأشغال
الأساتذة المبرزون
آخر منصب
نقطتان عن كل سنة
نقطتان عن كل سنة في حدود خمس(5) سنوات
نقطتان عن كل سنة في حدود خمس (5) سنوات
المهمة
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة

الحراسة العامة
نقطة عن كل سنة


شهادة التبريز
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
التدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلات(3) نقط لكل من يشغل منصب مدير الدراسة بصفة مؤقتة. (يتعين إرفاق طلب المشاركة برسالة التكليف)

وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
3.3المقابلـة :
- تتم المقابلات مع المترشحين المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب؛
- يسلم المترشح الذي تم انتقاؤه إلى اللجنة المكلفة بالمقابلات الوثائق التالية في ست(6) نسخ :
· نهج السيرة (CV) وفق النموذج رفقته، ويتضمن معلومات حول أنشطة المترشح(ة) التربوية والثقافية والجمعوية والتداريب المهنية والإنتاجات التربوية والشواهد والدبلومات المحصل عليها، مع إرفاق هذه السيرة بالوثائق التي تثبت ذلك؛
· مشروع تربوي مختصر من 4 إلى 6 صفحات حول منظور المترشح(ة) لتدبير ثانوية تأهيلية.
- تتم المقابلة بناء على مشروع المترشح(ة) وعلى مدى إلمامه بالجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية مع التركيز على الجوانب التالية :
· الجانب المتعلق بالمشروع، المعامل 2؛
· الجوانب التشريعية والتنظيمية، المعامل 1؛
· الجوانب المتعلقة باختصاصات المنصب المطلوب، المعامل 2؛
· الجوانب الشخصية والتواصلية، المعامل 2؛
III- الحركة الادارية الخاصة بالنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال
1 الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الحراسة العامةبمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي:
1.1 شروط المشاركة
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب بثانوية إعدادية.
يعفى من شرط الأقدمية في آخر منصب الحارسات العامات والحراس العامين الذين أغلقت المؤسسة التي يزاولون بها مهامهم أو تم تغيير بنيتها التربوية بشكل لا يتلاءم ووضعيتهم الإدارية
لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة.
2.1 المعايير المعتمدة :
· أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي :
- السلوك : من 0 إلى 6؛
- المواظبة : من 0 إلى 10؛
- الهندام : من 0 إلى 4.
· مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي :
- القدرة على التنظيم :من 0 إلى 5؛
- الإشعاع في المحيط المدرسي:من 0 إلى 5.
· الأقدمية :
- الأقدمية في المنصب : نقطتان اثنتان (2) عن كل سنة؛
- الأقدمية في المهمة :نقطة واحدة (1) عن كل سنة.
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
2- الحركة الإدارية الخاصة بمناصب النظارة ومناصب الحراسة العامة ورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
1.2 شروط المشاركة:
يسمح بالتباري على منصب ناظر (ة) بالثانوية التأهيلية:
- للناظرات وللنظار ولمديرات ولمديري الدراسة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- لرئيسات ولرؤساء الأشغال وللحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بمؤسسات التعليم الثانوي ألتأهيلي.

يسمح بالتباري على منصب رئيس (ة) الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية:
- لرئيسات ولرؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- للحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب، والمتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب.
يسمح بالتباري على منصب حارس (ة) عام (ة) للخارجية أو حارس (ة) عام للداخلية(ة) بالثانوية التأهيلية:
- للحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- لرئيسات ولرؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة.
يعفى من شرط الأقدمية في آخر منصب الناظرات والنظار، الحارسات العامات والحراس العامين ورئيسات ورؤساء الأشغال الذين أغلقت المؤسسة التي يزاولون بها مهامهم أو تم تغيير بنيتها التربوية بشكل لا يتلاءم ووضعيتهم الإدارية، ويسمح لهم بالتباري على نفس المهام التي يشغلونها بصفة رسمية.
2.2 المعايير المعتمدة:
· أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي:
- السلوك : من 0 إلى 6؛
- المواظبة : من 0 إلى 10؛
- الهندام : من 0 إلى 4.
· مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي :
- القدرة على التنظيم :من 0 إلى 5؛
- الإشعاع في المحيط المدرسي :من 0 إلى 5.
· الأقدمية :
- الأقدمية في المنصب : نقطتان اثنتان (2) عن كل سنة؛
- الأقـدمية في المهمة :نقطة واحدة (1) عن كل سنة؛
· امتياز الشهادات للمترشحين لمنصب ناظر(ة) لأول مرة:
نقطتان (2): شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة.
التكليف بصفة مؤقتة :تمنح ثلاث نقط (3) للمترشحين المكلفين بصفة مؤقتة .
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
IV حركة إسناد مناصب الحراسة العامة ورئاسة الأشغال
1- الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي:
1.1 شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
- للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛
- للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقـل من الخدمة بهذه الصفة والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛
- للسيدات والسادة الملحقين التربوييـن من الدرجة الثانيـة على الأقل الذيـن قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.
- للسيدات والسادة ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.

- تحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لأطر هيأة التدريس الذين قاموا بتغيير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).
ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة:
- للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتالية على الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛
- للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
2.1 المعايير المعتمدة:
· أهلية المترشح :
تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي :
- السلوك من 0 إلى 6
- المواظبة من 0 إلى 10
- الهندام من 0 إلى 4
· مؤهلات المترشح :
تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
- القدرة على التنظيم من 0 إلى 5
- الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5
· امتياز الشهادات:
- تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادةمعادلة.
- تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة الحاصلين على الإجازة أو شهادة معادلة.

· الاستقرار في المنصب:.
- تمنح نقطة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي ابتداء من السنة الرابعة وفي حدود ست (6) نقط.
· التكليف بصفة مؤقتة:
- تمنح ثلاث نقط (3) لكل من يشغل منصب حارس عام بصفة مؤقتة بثانوية إعدادية.
في حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
2 - الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الحراسـة العامـةورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي .
1.2 شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
- بالنسبة لمهام الحراسة العامة بالثانويات التأهيلية:
- للسيدات والسادة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛
- للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛
- للسيدات والسادة الملحقين التربويين من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلين على الإجازة
أو ما يعادلها والذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛
- للسيدات والسادة ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.
- تحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لأطر هيأة التدريس الذين قاموا بتغيير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

- بالنسبة لمهام رئاسة الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية:
- للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والمتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب والحاصلين على نقطة امتياز في آخر تفتيش.

ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة:
- للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتالية على الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛
- للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
2.2 المعايير المعتمدة:
· أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي :
- السلوك من 0 إلى 6
- المواظبة من 0 إلى 10
- الهندام من 0 إلى 4
· مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
- القدرة على التنظيم من 0 إلى 5
- الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5
· امتياز الشهادات:
تمنح نقطتان للمترشحين الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة.
· الاستقرار في المنصب:.
تمنح نقطة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي ابتداء من السنة الرابعة وفي حدود ست (6) نقط.
· التكليف بصفة مؤقتة:
تمنح ثلاث نقط (3) لكل من يشغل منصب الحراسة العامة أو رئاسة الأشغال بصفة مؤقتة.
في حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.






الحركات الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربويو بأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية المكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي
أولا: الحركة الانتقالية الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي
1. شروط المشاركة
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة:
- للسيدات والسادة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي المتوفرين إلى غاية 31 دجنبر، على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل في مقر عملهم الحالي والذين عبروا عن رغبتهم في إدراج مناصبهم في لائحة المناصب المحتمل شغورها.
-للسيدات والسادة المفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون مهام المستشارين في التوجيه التربوي والسيدات والسادة المفتشين في التخطيط التربوي الذين يزاولون مهام المستشارين في التخطيط التربوي والمتوفرين إلى غاية 31 دجنبر، على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل فـي مقـر عملهـم الحالي والذين عبروا عن رغبتهم في إدراج مناصبهم في لائحة المناصب المحتمل شغورها.
-لخريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي الذين لم يتم تعيينهم بنياباتهم الأصلية بعد تخرجهم من المركز المذكور والمتوفرين إلى غاية 31 دجنبر، على أقدمية سنتين على الأقل فـي مقـر عملهـم الحالي ، والذين عبروا عن رغبتهم في إدراج مناصبهم في لائحة المناصـب المحتمل شغورها.
2. المقاييس المعتمدة
تسند المناصب الشاغرة والمناصب المحتمل شغورها وفق المقاييس التالية:
- الأولوية للالتحاق بالزوج و للالتحاق بالزوجة؛
- الأقدمية العامة : تمنح نقطة واحدة عن كل سنة عمل؛
- الأقدمية في الإطار: تمنح نقطة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في إطار التوجيه التربوي أو إطار التخطيط التربوي؛
- الأقدمية في المنصب : تمنح نقطة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي؛
- المردودية والمواظبة : تمنح عنها نقطة من 1 إلى 3.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
II -حركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة حركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم الابتدائي مرفقة بلائحة المناصب الشاغرة.
»  إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم الإبتدائي 2012
»  النتائج النهائية لحركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم الابتدائي بعد المقابلات لسنة2014
» نتائج الانتقاء الأولي الخاص بإسناد منصب مدير ومدير الدراسة بمؤسسات التربية لسنة 2014
» التعليم الأولي العمومي مرحلة أساسية من التعليم الأساسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
oumelbanine guercif :: قسم التربية والتعليم :: منتدى الاساتدة :: أخبار الاساتذة المتنوعة نقابية وزارية نيابية... :: التبادل والانتقال-
انتقل الى: