لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قال في جر الذيل ما قال , قالت : يارسول الله فكيف بنا ؟ فقال : جريه شبرا . فقالت [أم سلمة] :إذا تنكشف القدمان ! قال: فجريه ذراعا.
في الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة , وأن ذلك كان أمراً معروفاً عند النساء في عهد النبوة , فإنه لما قال : (جريه شبراً) , قالت أم سلمة : (إذن تنكشف القدمان) , مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة , لا يجوز كشفهما , وأقرها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك , ولذلك أمرها أن تجره ذراعاً.
وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة , وذلك في قوله تعالى : (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)النور31.
الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم460.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : الأخت ح . ن . من الرياض في المملكة العربية السعودية تسأل ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها ، لا سيما إذا لم يكن عندها أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء ؟
ج : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرى المنع ، وأن الواجب سترهما ؛ ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها(1) .
فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى . والله ولي التوفيق .
من أسئلة المجلة العربية . مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
وسئل الشيخ ابن باز أيضا: ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة من المرأة ، وإذا كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الحالة غير صحيحة ، جزاكم الله خيرا ؟
ج : إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر أهل العلم ، أما الكفان فأمرهما أوسع . إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله كالوجه ، فالوجه السنة كشفه في الصلاة ، إلا أن يكون عندها غير محرم - أي أجبي- فإنها تستر وجهها وكفيها ، أما إن كانت ما عندها أحد فلا مانع من كشف الكعبين ، وإن سترتهما فهو أفضل ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إن لم يكن عندها أجنبي . من برنامج نور على الدرب .
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله : بالنسبة لتغطية رجل المرأة في الصلاة، فما الحكم فيه؟
الشيخ: إذا قامت فعليها أن تلبس قميصًا سابغًا ساترًا للقدمين. فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود -مثلاً-؛ فلا بأس من ذلك. أما أن يكون ثوبها كاشفًا عن ظاهر قدميها؛ فهذا لا يجوز؛ لأن الصَّحيح من أقوال العلماء: أن قدمي المرأة عورة؛ ولذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة أن تطيل ثوبَها شِبرًا من فوق الكَعبين، فلما جاء ذلك السؤال: أنه قد تأتي ريح فتكشف؟ قال: تزيدُ شِبرًا آخر. والمجموع يكون ذراعًا ولا تزيد عليه.
هذا كله دليل واضح جدًّا يبين الآية الكريمة التي تقول: {ولا يَضرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}؛ لأن هذه الزينة كانت عبارة عن الخلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكَعبين، أو إلى ما تحتهما إذا كانا واسِعَين؛ فيُستر ذلك بالثوب.
سلسلة الهدى والنور: الشريط: (603)، من الدقيقة: (38:3)
و سُئل الشيخ الألباني رحمه الله أيضا: هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها، أم لابد من جلباب فوقها ؟، وهل يشترط لها أن تستر قدميها في الصلاة ؟.
الشيخ : أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لابد منه؛ لأن القدمين من عورة المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها ؟.
فالجواب: يبدو أنه ليس من ثياب بيتها أن تكون ساترة لقدميها، فإذاً الجواب واضح: أنه لا يجوز، ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية: أن المرأة إذا قامت تصلي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها، إلا إذا افترضنا امرأة -أيضا هذا في الخيال- تعيش في عقر دارها متحجبة متجلببة بجلبابها كما لو كانت تعيش بين الأجانب، قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها شيء من التحجيم، فإذا صلت فهي فعلاً ساترة لعورتها، ولكنها من جهة أخرى مُحَجِمة لعورتها وهذا مخالف لشريعة ربها، ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزاراً أو قميصاً طويلاً تلبسه، ولو كانت يعني حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابغ لظاهر القدمين.
السائل : هل يكفي الجوربين في ستر القدمين ؟.
الشيخ : لا ما يكفي لأنُه يُجسم.
من شريط الأجوبة الألبانية
س : ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين ، ولكن لا يراها أحد من الرجال ؟ من برنامج نور على الدرب
ج : المرأة عورة ، كلها عورة ، يجب أن تستر بدنها في الصلاة ولو ما عندها أحد إلا الوجه فالسنة كشفه ، أما بقية بدنها فالمشروع ستره ، بل يجب ستره إلا الكفين ، بعض أهل العلم أجاز كشفهما ، والأفضل والأحوط سترهما ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان أو ذراعها أو صدرها مكشوف لم تصح صلاتها ، فالواجب على المرأة أن تستتر إلا الوجه ، وهكذا الكفان ، الأحوط سترهما ، لأنها عورة كلها ولو ما حضرها أجنبي.
س : ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال ؟ من برنامج نور على الدرب
ج : المرأة تغطي القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء ؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت : هل تصلي المرأة في درع وخمار ؟ قالت رضي الله عنها : نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي ، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم .
س : إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم ؟ من برنامج نور على الدرب
ج : ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء ، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة ، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب ، أو بالثياب الطويلة ، وفقنا الله وإياك للخير .
س : السائل ع . من ليبيا طرابلس يقول : هل يجوز للمرأة أن تصلي والقدمان مكشوفتان ؟
ج : الواجب عليها ستر القدمين عند جمهور أهل العلم ،وقد جاء في حديث أم سلمة أنها سئلت : هل المرأة تصلي في درع وخمار ؟ قالت في جوابها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها تصلي في درع سابغ يستر أقدامها ، أو تكون في أقدامها شراريب ، هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم ، يجب عليها ستر القدمين ، إما بكون الثياب ضافية ، أو باتخاذ جوارب في الرجلين ، هذا هو المشروع لها ، وهو الواجب عند جمهور أهل العلم . من برنامج نور على الدرب
وقد سئل الشيخ ابن جبرين
السؤال س: هل يجوز عند أداء الصلاة لبس الجوارب لتغطية الرجلين بالنسبة للمرأة؟
الاجابـــة يلزم المرأة في الصلاة ستر جميع بدنها إلا الوجه، فلابد أن تستر قدميها سواء بالدرع السابغ الذي يغطي ظهور قدميها أو بالعباءة أو الجلباب الذي تلفه على جميع بدنها، فلا يظهر من بدنها شيء سوى وجهها لتسجد عليه..."