حراسة التلاميذ بالتعليم الابتدائي
هذه المسألة غالبا ما يكون أساتذة التعليم الابتدائي مغبونين في جهلهم لمحتواها القانوني وما يترتب عن الإخلال بواجب الحراسة من عواقب وخيمة، فأستاذ للتعليم الابتدائي مسؤول عن الحراسة التربوية سواء في قسمه أو في فضاء الدخول والخروج والاستراحة، حسب ما ينص عليه جدول الحراسة الأسبوعي الذي وقعت عليه أو رفضت التوقيع عليه، أما النص القانوني الذي يوجب عليك ذلك فهو المادة 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يشير بكيفية واضحة إلى مسؤولية المعلمين وموظفي وزارة الشبيبة والرياضة عن الأضرار التي يحدثها لأطفال الذين يوجدون تحت رعايتهم إذا ثبت أن أفعالهم هي السبب في حدوث تلك الأضرار، وبما أن المدرسة الابتدائية خالية من الحراس ( الحراس العامين و...) فإن المدير وحده بحكم مسؤولياته المكتبية والإدارية الأخرى لايمكن له أن يقوم بهذه الحراسة فإن التوجيهات الرسمية الصادرة عن الوزارة تفرض على المدرسين أن يتناوبوا على حراسة التلاميذ في ساحة المدرسة وأثناء الدخول والخروج،وإذا رفض المدرس التوقيع على جدول الحراسة فإنه يرتكب خطئا وإخلالا بواجب طاعة الأوامر الرئاسية المنصوص عليه في المادتين 13 و17 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويترتب على إخلاله هذا مساءلة تأديبية.....
راجع الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود
كما أن المذكرة الوزارية عدد 01/70 الصادرة بتاريخ 01/09/2011 تقول في إحدى فقراتها :
التنظيم اليومي لعمل المدير:
يحضر المدير إلى المؤسسة قبل دخول التلميذات والتلاميذ بربع ساعة على الأقل ، ولا يغادرها إلا بعد خروج آخر تلميذ (ة) ، ويضع جدولة لمراقبة التلميذات والتلاميذ عند الدخول والخروج ، وفي فترات الإستراحة ، وفي المطعم المدرسي ، يتناوب فيها المدرسات والمدرسون بشكل يضمن الحفاظ على النظام وعلى أمن وسلامة التلميذات والتلاميذ.