ثانيا: الحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية المكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي:
1- شروط المشاركة :
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة:
أ- للمكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي الرسميين من أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، والذين قضوا إلى غاية دجنبر ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
ب- للممونين و ملحقي الاقتصاد والإدارة والمقتصدين الممتازين والمقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية مع إعطاء الأولوية في شغل مناصب التسيير للممونين وعند الاقتضاء لملحقي الاقتصاد والإدارة و المقتصدين الممتازين والمقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية.
ج- لمفتشي المصالح المادية والمالية المزاولين مهام التدبير المالي والمادي والمحاسباتي في تاريخ صدور المرسوم رقم 854 . 02 .2 الصـادر في 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشـأن النظام الأسـاسي الخـاص بمـوظفي وزارة التربية الوطنية.
لن يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لمزاولي مهام التدبير المالي والمادي والمحاسباتي الذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة في الحركة الانتقالية - اللائحة (ب) -.
يعفى من شرط الاستقرار في المنصب المكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي ،الذين أغلقت مؤسساتهم أو الذين لم يستفيدوا من السكن الوظيفي الذي حصلوا عليه في الحركة مع ضرورة إرفاق الطلب بوثيقة تثبت ذلك مع المصادقة عليها من طرف النيابة والأكاديمية.
يمكن للمشاركين أن يطلبوا عشرة مناصب حسب الأفضلية.
2- مقاييس إسناد المناصب الشاغرة:
تحدد مقاييس إسناد المناصب الشاغرة طبقا لقرار وزير التربيـة الوطنيـة رقـم 86 -1449 الصادر في 09 صفر 1407 (14 أكتوبر 1986) بتحديد كيفية وضع لوائح الأهلية لشغل مهام تسييرالمصالح الاقتصادية.
المقاييس
النقطة
*يفصل بين المترشحين المتساوين في مجموع النقط عن طريق الأقدمية العامة.
*تمنح نقطة المؤهلات من طرف السادة مفتشي المصالح المالية والمادية أو حسب الحالات من طرف السيدات والسادة مديرات ومديري المصالح المركزية أو السيدة والسادة مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية أو السيدات والسادة النائبات والنواب الإقليميين.
الأقدمية العامة
نقطة عن كل سنة
الأقدمية في المهمة كمسير رسمي
نقطة عن كل سنة
المواظبة
من 0 إلى 3 نقط
السلوك
من 0 إلى 4 نقط
النقطة الإدارية
من 0 إلى 20 نقطة
الشهادات
البكالوريا
14نقط14
شهادة السلك الأول من الإجازة أو مايعادلها
16نقط16
الإجازة أومايعادلها
1016نقط110
المؤهلات المهنية
من 0 إلى 20 نقطة
التكليف بمهام المصالح الاقتصادية بصفة مؤقتة
15نقط
الحركات الخاصة بأطر التفتيش و بأطر التدريس بمراكز تكويــن الأطـــر
أولا: الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التفتيش
سعيا إلى استكمال توزيع أطر هيئة التفتيش بما يراعي إحداث التوازن في خريطة التفتيش على مختلف المستويات، إقليميا وجهويا ووطنيا، سيتم تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التفتيش في مجالات التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي الإعدادي و التعليم الثانوي التأهيلي و التخطيط التربوي و التوجيه التربوي و المصالح المادية والمالية. وذلك وفق الترتيبات التالية:
1. شروط المشاركة
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للسيدات والسادة المفتشين الذين قضوا سنة على الأقل في مقرات عملهم الحالية، ويستثنى من المشاركة في هذه الحركة المفتشون المعينون في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية، أو المكلفون بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية أو بمؤسسات التكوين إلا بموافقة رؤسائهم المباشرين.
2. المقاييس المعتمدة
تسند المناصب وفق المقاييس التالية:
- الأولوية للالتحاق بالزوج و للالتحاق بالزوجة؛
- الأقدمية العامة: نقطة واحدة (1) عن كل سنة؛
- الأقدمية في الإطار: نقطتان اثنتان (2) عن كل سنة؛
- الأقدمية كمفتش في المنطقة أو في تنسيق التفتيش (التخصصي أو العام): نقطة واحدة (1) عن كل سنة؛
- الأقدمية في المنصب الأخير: نقطة واحدة (1) عن كل سنة.
3 نقط الامتياز:
1- تمنح عشر نقط (10) للمفتشة العازبةالتي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة)؛
2- تمنح ثمان (
نقط كامتياز للحالات الاجتماعية التالية:
§ المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق مصادق عليها أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة)؛
§ المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، نسخة من عقد الطلاق مصادق عليها وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق)؛
3- تمنح خمس (5) نقط كامتياز للمفتش المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد الزواج)؛
4- تمنح للمفتش(ة) أب أو أم لطفل(ة) أو أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أربع (4) نقط عن كل طفل منهم (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد ازدياد الطفل (ة) وشهادة تثبت إعاقته (ها))؛
5-بالنسبة للالتحاق بالزوج أو بالزوجة تمنح نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم)؛
ثانيا: الحركة الانتقاليـة الخاصة بأطر التدريس بمراكز تكويــن الأطـــر
1- شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للأساتذة المرسمين العاملين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، وترتكز هذه الحركة أساسا على مجموعة من المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب: العلمية والتربوية والإدارية والاجتماعية وكذا خصوصيات التكوين بهذه المراكز.
يشترط في المترشح:
o أن يكـون أستاذا(ة) مرسما(ة)؛
o أن يقبل بتدريس أي مادة ترتبط بتخصصه يمكن أن تسند إليه بالمركز المطلوب،
o ملء المطبوع الخاص بالمشاركة في الحركة الانتقالية
2- كيفية إجراء الحركة الانتقالية بين مؤسسات تكوين الأطر:
أ-مرحلة التعبير عن الرغبة في المشاركة:
· يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه الحركة تعبئة المطبوع الخاص بذلك ويتولى مديرو مراكز تكوين الأطر العليا إرساله إلى الوحدة المركزية لتكوين الأطر عبر البريد المحمول بعد تدقيق مضمونه، والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه، والتأشير عليها. ويعتبر لاغيا كل طلب ورد على الوحدة المركزية لتكوين الأطر خارج التاريخ المحدد، وفي حالة عدم وجود أي راغب في المشاركة في هذه الحركة يرجى إشعار الجهة المعنية بواسطة مراسلة في الموضوع.
· يعلن عن لائحة المناصب الممكن شغورها عبر موقع الوزارة على الأنترنيت
www.men.gov.ma.ب- مرحلة المشاركة في الحركة الانتقالية :
v لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة إلا للأساتذة الذين سبق لهم أن عبروا عن رغبتهم، وأودعوا طلباتهم في التاريخ المحدد لهذه العملية.
v يتعين على كل مشارك (ة) في هذه الحركة الانتقالية الالتزام بالالتحاق بمقر عمله الجديد، ولا يقبل منه أي تراجع عن المكان الذي استفاد منه.
ج-معايير التنقيط:
المعايير
الوضعية
النقطة الترجيحية
الإطار
أستاذ التعليم العالي ( جميع الفئات )
8 نقط
أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي
8 نقط
باقي الإطارات العاملة بهيئة التدريس بالمراكز
4 نقط
الأقدمية
الأقدمية في التدريس بالمراكز(جميع الفئات)
نقطة واحدة (1)عن كل سنة
الوضعية الاجتماعية
الالتحاق بالزوج (ة) (جميع الفئات)
5 نقط
الحركات الخاصة بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا و شهادة التقني العالي
أولا: الحركة الخاصة بالتدريس بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا
تخضع هذه الحركة إلى المساطر التنظيمية الواردة أسفله؛ والتي تعتمد على معايير تأخذ بعين الاعتبار الجوانب التربوية والعلمية والإدارية وكذا خصوصيات التدريس بالأقسام التحضيرية.
I- كيفية المشاركة
يقومالأساتذة العاملون بالأقسامالتحضيرية للمدارس والمعاهد العليا، وكذا الأساتذة الراغبين في الالتحاق للتدريس بها بوضع ترشيحاتهم عبر بوابة الأقسام التحضيرية:
www.cpge.ac.ma وذلك علىالشكل التالي :
أ- بالنسبة للأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا: إدخال رقم التأجير وكلمة المرور المخصصين للولوج إلى الفضاء الخاص بهم؛
ب- بالنسبة للأساتذة الراغبين في الالتحاق للتدريس بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا: مسك المعطيات المتعلقة بهم عبر البوابة وذلك بتتبع جميع المراحل المنصوص عليها.
II- الحركة الانتقالية
يمكن لأستاذ(ة) الأقسام التحضيرية أن يطلب الانتقال في إحدى الحالات التالية:
· الانتقال للتدريس بنفس المستوى الدراسي دون تغيير المسلك؛
· الانتقال للتدريس بمستوى مغاير أو مسلك مغاير أو هما معا؛
· الانتقال للتدريس بمؤسسة بغض النظر عن المسلك والمستوى بالنسبة لمادتي اللغة الانجليزية والإعلاميات.
1- الانتقال للتدريس بنفس المستوى الدراسي دون تغيير المسلك،
ويمكن أن يتم كما يلي:
· من السنة الثانية للأقسام التحضيرية إلى نفس المستوى بمؤسسة أخرى؛
· من السنة الأولى للأقسام التحضيرية إلى نفس المستوى بمؤسسة أخرى؛
وفي هذه الحالة تطبق شبكة التنقيط المحددة في الملحق رقم 1 رفقته، مع مراعاة المقتضيات الواردة في الفقرة الخاصة بالالتحاق بالزوج.
2- الانتقال للتدريس بمستوى مغاير أو مسلك مغاير أو هما معا
نظرا لخصوصية مناهج التدريس بالأقسام التحضيرية بكل مستوى ومسلك من هذه الأقسام، فإن دراسة طلبات الأساتذة المبرزين الراغبين في تغيير المستوى أو المسلك أو هما معا تتم على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تتم دراسة جميع الطـلباتمنلدن السيدات والسادة المكلفين بتنسيق التفتيش بالأقسام التحضيرية والمنسقين الوطنيين للأقسام التحضيرية الذين يضعون لائحة بأسماء الأساتذة الذين تمت تزكيتهم لتغيير المستوى الدراسي أو المسلك أو هما معا؛
المرحلة الثانية: يتم ترتيب الأساتذة الواردة أسماؤهم في اللآئحة السالفة الذكر اعتمادا على شبكة التنقيط المعتمدة.
كما يمكن، بناء على تقرير التفتيش، وتحت إشراف اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية، أن يتم اقتراح نقل أستاذ(ة) إلى مستوى أو مسلك مغاير أوهما معا. وفي هذه الحالة، يتعين على المعني بالأمر المشاركة في الحركة الانتقالية وتعطى له الأسبقية في المناصب الشاغرة في المستوى والمسلك المقترح.
3- أساتذة الأقسام التحضيرية لمادتي اللغة الانجليزية والإعلاميات
يمكن لأساتذة الأقسام التحضيرية لمادتي اللغة الانجليزية والإعلاميات الراغبين في الانتقال إلى مركز آخر تعبئة المطبوع الخاص بهذه الفئة مع ضرورة إرفاقه بالوثائق اللازمة. ويتم إسناد المناصب الشاغرة حسب الاستحقاق بناء على شبكة التنقيط المعتمدة .
III- تعيين الأساتذة المتدربين
يتعين على كل أستاذ أجرى تدريبا من أجل التأهيل للتدريس بالأقسام التحضيرية، المشاركة في الحركة الانتقالية للحصول على منصب تعليمي قصد تسوية وضعيته وذلك بتعبئة المطبوع الخاص بهذه الفئة مع ضرورة ترتيب جميع المراكز حسب الأولوية.
تستند اللجنة المكلفة بالمصادقة على التدريب للتدريس بالأقسام التحضيرية لاتخاذ قراراتهاإلى التقارير التالية:
· تقرير السيد(ة) المكلف(ة) بتنسيق التفتيش بالأقسام التحضيرية أو المكلف بالتفتيش؛
· تقرير ينجزه الأستاذ (ة) المكلف(ة) بالإشراف على التدريب التأهيلي؛
· تقرير إداري؛
· تقرير الأستاذ(ة) المتدرب(ة)؛
وتهدف هذه التقارير إلى إعطاء صورة واضحة عن أداء الأساتذة المتدربين خلال فترة تدريبهم حيث يتم التطرق فيها إلى جوانب مختلفة، علمية وبيداخوجية وإدارية.
1- بالنسبة للأساتذة المتدربين الذين تم إقرارهم
تتم دراسة طلبات الأساتذة المتدربين الذين تم إقرارهم للتدريس بالأقسام التحضيرية، من طرف اللجنة التي تتولى ترتيبها حسب الأولوية اعتمادا على شبكة التنقيط المعتمدة.
ويستفيد كل أستاذ متدرب تحمل مسؤولية القسم، طيلة السنة الدراسية، بمنصب من المناصب المدرجة أو غير المدرجة في الحركة الانتقالية من نقطة امتياز تحدد في 10 نقاط.
كما يستفيد كل أستاذ متدرب تحمل مسؤولية التدريس من نقطة امتياز تحدد في 10 نقاط على الأكثر (بمعدل نقطة واحدة عن كل شهر تحمل فيه مسؤولية القسم). ويتعين على كل أستاذ متدرب تحمل مسؤولية التدريس إرفاق طلبه برسائل التكليف,
يتم تعيين الأساتذة المتدربين الذين تم إقرارهم للتدريس بالأقسام التحضيرية اعتمادا على الترتيب المشار إليه أعلاه في أحد المناصب المفتوحة (أنظر فقرة مقتضيات مشتركة)؛ وفي حالة عدم توفر منصب من المناصب المفتوحة (المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها)أو استنفادها فإن اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية يمكنها:
· إما تكليفهم بالتدريس بأحد المناصب التي تم إحداثها بعد صدور المذكرة ولم يتم إدراجها في الحركة الانتقالية، إذا رغبوا في ذلك؛
· أو إحالتهم على أكاديمياتهم الأصلية التي وفدوا منها قبل تعيينهم لإجراء التدريب التأهيلي؛ وفي هذه الحالة يمكنهم المشاركة في الحركة الانتقالية لاحقاً من أجل الحصول على منصب شاغر بالأقسام التحضيرية.
2- بالنسبة للأساتذة المتدربين الذين لم يتم إقرارهم
تقوم اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية بدراسة طلبات هذه الفئة من الأساتذة ويمكنها:
· إما أن تسمح لهم بإعادة التدريب التأهيلي، لمرة واحدة وأخيرة، ومن أجل ذلك يتعين عليهم تعبئةالمطبوع الخاص بهذه الفئة إذا رغبوا في ذلك؛
· أو أن تحيلهم على أكاديمياتهم الأصلية التي وفدوا منها في إطار الحركة الانتقالية في حالة عدم السماح لهم بإعادة التدريب التأهيلي أو عدم رغبتهم في ذلك.
وفي حالة عدم المشاركة في الحركة الانتقالية، فيتم تعيين المتدرب، حسب الخصاص، في المناصب المتبقية.
VI- كيفية الالتحاق للتدريس بالأقسام التحضيرية
بالنسبة للأساتذة المبرزين الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية
يمكن للأساتذة المبرزين، الذين سبق لهم أن أجروا تدريبا تأهيليا بالأقسام التحضيرية وتم إقرارهم للتدريس بهذه الأقسام قبل مغادرتهم لها، تقديم طلب في الموضوع وذلك بتعبئة المطبوع الخاص بهذه الفئة؛ وتتم دراسة الطلبات وترتيبها حسب الأولوية، ويتم عرضها على اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية خلال انعقادها.
كما يمكن للأساتذة المبرزينالذين لم يسبق لهم أن أجروا تدريبا تأهيليا بالأقسام التحضيرية، العاملين سواء بمراكز التكوين أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بالثانوي ألتأهيليأوبمؤسسات التعليم العالي، والراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية، قصد إجراء تدريب تأهيلي للتدريس بها تقديم طلب في الموضوع، وذلك بتعبئة المطبوع الخاص بهم، وتتم دراسة الطلبات من طرف اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية اعتمادا على مقاييس تستند إلىشبكة التنقيط المعتمدة. ويمكن استدعاء المترشحين بعد انتقاء أولي قصد إجراء مقابلة. وتجدر الإشارة إلى أن التدريب التأهيلي يتم إجراءه بأحد مراكز الأقسام التحضيرية التي تتوفر على بنية تربوية تسمح بذلك، ولمدة سنة دراسية قابلة للتجديد مرة واحدة إن توفرت الشروط لذلك.
ويمكن تكليف بعض الأساتذة الذين يتم انتقاؤهم لإجراء التدريب التأهيلي بتحمل مسؤولية القسم بالمراكز التي يعينون بها كلما دعت الضرورة لذلك. وتوضع لائحة بأسماء هذه الفئة من الأساتذة المتدربين الذين تم تكليفهم بمسؤولية القسم، يتم نشرها ضمن نتائج الحركة الانتقالية.
· بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهلي لمادتي اللغة الإنجليزية والإعلاميات الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية
يمكن لأساتذة التعليم الثانوي التأهلي لمادتي اللغة الإنجليزية والإعلاميات الحاصلين على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، في التخصص المطلوب، والراغبين في الترشيح للتدريس بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا تقديمطلب في الموضوع وذلك بتعبئة المطبوع الخاص بهذه الفئة وإرفاقه بالوثائق التالية:
· نسخة من السيرة الذاتية للمترشح مع وثائق الإثبات؛
· نسخة من آخر تقرير للتفتيش؛
· نسخة من آخر دبلوم محصل عليه في التخصص المطلوب (الإجازة على الأقل)؛
· رسالة تحفيز حول دوافع الترشح لهذه المهمة.
بعد توصل المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب بملفات المترشحين، تتم عملية الانتقاء على مرحلتين :
المرحلة الأولى : يعهد إلى لجنة مركزية مختصة القيام بانتقاء أولي من خلال دراسة ملفات الترشيح اعتمادا على الوثائق المطلوبة وعدد النقط المحصل عليها بناء على شبكة التنقيط المعتمدة في الملحق رقم 5.قصد حصر لائحة المترشحات والمترشحين الذين يسمح لهم بإجراء المقابلة .
المرحلة الثانية : يستدعى المترشحون والمترشحات الذين تم انتقاؤهم لإجراء مقابلة تتعلق ب:
v إنجاز أشغال تطبيقية، في إطار مقرر المادة بالأقسام التحضيرية، مع لجنة وطنية مختصة بالنسبة لأساتذة مادة الإعلاميات؛
v مدى اضطلاعهم على طريقة التدريس ومحتوى مقرر المادة بالأقسام التحضيرية بالنسبة لأساتذة مادة اللغة الإنجليزية.
-V مقتضيات مشتركة
1- المناصب المفتوحة
· المناصب الشاغرة مبينة في الجدول الذي سيتم الإعلان عليه عبر بوابة الأقسام التحضيرية
www.cpge.ac.ma.· المناصب المحتمل شغورها هي التي يشغلها الأساتذة العاملون بالأقسام التحضيرية المشاركون في الحركة الانتقالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة بقاء مناصب يستحيل تغطيتها داخل الحركة وفي إطار تعيين الخريجين الجدد فإن اللجنة المكلفة بالحركة الانتقالية، بناء على تقرير، تحتفظ بحق عدم تلبية رغبة المعني بالأمر، وفي هذه الحالة يستفيد هذا الأخير من نقطة امتياز تحدد في 5 نقط عن كل سنة لم تلب رغبته فيها رغم شغور المنصب المطلوب.
ويتعين على كل أستاذ استفاد من نقطة الامتياز المحددة في 5 نقط عن كل سنة لم تلب رغبته فيها رغم شغور المنصب المطلوب، إرفاق طلب المشاركة بالرسالة الوزارية التي توصل بها في هذا الوضع.
2- الالتحاق بالزوج
يعطى حق التحاق الزوجة بزوجها ثم الزوج بزوجته، داخل الفئة التي ينتمون إليها (مستوى التدريس، المسلك، التدريب...)، شريطة توفر المنصب المطلوب واستيفاء الملف لجميع الوثائق الضرورية (عقد الزواج وشهادة عمل الزوج أو الزوجة). ويعتبر كل ملف غير تام طلبا عاديا.
3- حالات خاصة
نظرا لاعتبارات تربوية أو إدارية، وحفاظا على السير العام للدراسة، يمكن للإدارة المركزية أن تلجأ، في إطار لجنة مركزية مختصة تعتمد مقاييس موضوعية، إلى معالجة خاصة للحالات التي قد تنجم عن تغييرات في الخريطة المدرسية للأقسام التحضيرية ونتائج الحركة الانتقالية.
ويجب التذكير بأن كل طلب للمشاركة في الحركة يعتبر التزاما من لدن صاحبه ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال لن تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كانت المبررات.
4- معالجة الطلبات وإرسالها
v يوجه السادة مديرو مراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا طلبات المشاركة في نسختين بعد معالجتها وتدقيق مضمونها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها والتأشير عليها عن طريق السلم الإداري إلى المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب.
v يوجه السيدات والسادة مديرو مراكز التكوين ومراكز تحضير شهادة التقني العالي ومؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي طلبات المشاركة في نسختين بعد معالجتها وتدقيق مضمونها والتأكد مـــن صحة المعلومات الـــواردة فيها والتأشير عليها عن طريق السلم الإداري إلى المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب.
5- إعلان النتائج
تعلن نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لمادتي اللغة الإنجليزية والإعلاميات في نهاية السنة الدراسية برسائل فردية توجه للذين تم إرضاء طلباتهم.
6- تقديم الشكايات
يمكن للمشاركين في هذه الحركة تقديم الشكايات في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائجها؛ وتقوم الإدارة بمراسلة المعني بالأمر في أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالشكاية.
ثانيا: الحركة الانتقالية الخاصة بالأساتذة المبرزين العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي والراغبين في الالتحاق بها.
1- شروط المشاركة
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للأساتذة :
1.1 المبرزين المعينين أو المكلفين جهويا أو إقليميا أو محليا العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي؛
2.1 المبرزين الراغبين في الالتحاق بأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
2- معايير إجراء الحركة
تعتمد هذه الحركة على سلم تنقيط يأخذ بعين الاعتبار الجوانب التربوية والعلمية والإدارية وخصوصيات التدريس بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ، كما تسعى إلى ترشيد الموارد البشرية والاستفادة بكل الخبرات المتوفرة.
يعطى حق الأسبقية لالتحاق الزوجة بزوجها ثم الزوج بزوجته شريطة توفر الملف على الوثائق الضرورية (عقد الزواج وشهادة عمل الزوج أو الزوجة)، ويعالج كل ملف لا يتوفر على هذه الوثائق كاملة مثل الملفات العادية.
هذا ويمكن اللجوء إلى عدم تلبية الطلب، مع الاحتفاظ لصاحب الطلب بالأولوية في المشاركات الموالية ، في حالة ما إذا تبين أن انتقالأستاذ مبرز سيخلق خصاصا يستحيل معه تعويض المعني بالأمر بمقر عمله الحالي.
3- المناصب المفتوحة
تتمثل المناصب الشاغرة فيما يلي :
-المناصب الشاغرة في المراكز المحدثة أو التي عرفت توسيعا في بنيتها التربوية.
-المناصب المحتمل شغورها في حالة استفادة أساتذة مبرزين عاملين حاليا بأقسام تحضير شهادة التقني العالي من الحركة الانتقالية.
4- معالجة الطلبات وإرسالها
- تودع طلبات المشاركة في الحركة في نسختين بالمؤسسة التي يعمل بها المترشح .
- يوجه السادة مديرو مراكز تحضير شهادة التقني العالي ومراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ومؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي ومراكز التكوين طلبات المشاركة في نسختين، بعد تدقيق مضمونها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها والتأشير عليها ، عن طريق السلم الإداري إلى المديرية المكلفة بالتعليم التقني وشهادة التقني العالي ؛ ويعتبر لاغيا كل طلب ورد على المديرية من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
الحركة الخاصة بالأطر المشتركة و الملحقين التربويين ومعالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية.
أولا: الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة
ü سيتم تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بمختلف الأطر المشتركة (المتصرفون؛المهندسون والمهندسون المعماريون؛ التقنيون؛ المساعدون الإداريون ؛المساعدون التقنيون...) وذلك وفق الترتيبات التالية:
1- شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للموظفين المرسمين الذين قضوا سنة على الأقل في مقرات عملهم الحالية.
2- المسطرة المعتمدة :
-يتم تقديم طلب انتقال من طرف المترشح عن طريق السلم الإداري؛
-موافقة السيد النائب الإقليمي للوزارة والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين على هذا الطلب؛
ü يتم اعتماد نفس الشروط والمسطرة لانتقال هذه الأطر على الصعيد الجهوي.
ثانيا: الحركة الانتقالية الخاصة بالملحقين التربويين
1- شروط المشاركة:
- إن الحركة الانتقالية الخاصة بالملحقين التربويين المتوفرين على أقدمية ثلاث سنوات(3) على الأقل في مقر عملهم الحالي، ستجرى وفق الترتيبات التالية:
v الأماكن المطلوبة :
- يمكن للمترشح أن يطلب عشر جماعات (10) تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا.
- يتعين لزوما على كل مشارك تعبئة الاختـــيار الحــادي عشـــر بأحــد الرمزيــن 0 أوN:
- (0 نعم) تعني أن المشارك يرغب في أي منصب شاغر في النيابات التي يريد الانتقال إليها.
- (N لا) إذا كان المشارك لا يرغب في الانتقال إلا إلى إحدى الجماعات التي حددها، أو إذا كان يرغب في الانتقال داخل نيابته الحالية فقط.
2- مقاييس إسناد المناصب :
- 2-1 -تسند المناصب في حدود المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، مع إعطاء حق الأسبقية لطلبات التحاق الزوجة بزوجها و لطلبات التحاق الزوج بزوجته التي يتعذر انتقالها إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة عملها (مع وجوب إرفاق طلب المشاركة بنسخة من عقد الزواج وشهادة عمل الزوجة مصحوبة بنسخة مصادق عليها من بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأزواج العاملين بالقطاع الخاص)، ثم للملحقين التربويين وأساتذة التعليم الابتدائي الذين قضوا14 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.
- 2-2 الاستقرار بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة في المؤسسة الحالية( يؤخذ بعين الاعتبار آخر تعيين رسمي بالمؤسسة حصل عليه المعني بالأمر).
- 2-3 الاستقرار بالنيابة: تمنح نقطتان عن كل سنة، وتحتسب منذ الالتحاق بالنيابة، وبالنسبة للنيابات التي تم ضمها أو تقسيمها يحتفظ بنقط الاستقرار منذ التعيين بالنيابة الأصلية؛
- 2-4 الاستقرار بالأكاديمية : تمنح نقطتان عن كل سنة، وتحتسب ابتداء من سنة 2002
( تاريخ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين).
- 2-5- نقطة الامتياز:
v تمنح عشر نقط (10) للعازبةالتي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة)؛
v تمنح ثمان (
نقط كامتياز للحالات الاجتماعية التالية:
§ المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق مصادق عليها أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة)؛
§ المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، نسخة من عقد الطلاق مصادق عليها وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق)؛
v تمنح خمس (5) نقط كامتياز للمتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد الزواج)؛
v تمنح للمشارك (ة) أب أو أم لطفل أو أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أربع (4) نقط عن كل طفل منهم (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد ازدياد الطفل (ة) وشهادة تثبت إعاقته (ها))؛
v بالنسبة للالتحاق بالزوج أو بالزوجة تمنح نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم)؛
إن عملية الانتقال بالتبادل الثنائي أو الجماعي ستتم بصفة آلية علما بأنها تخضع للمقاييس المشار إليها أعلاه فقط بالنسبة لمن تتوفر لهم إمكانية الانتقال عن طريق تبادل المناصب.
ثالثا: الحركة الخاصة بمعالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية
في إطار توفير الظروف الملائمة لأسرة التربية الوطنية للقيام بمهامهم التربوية والإدارية على الوجه المطلوب و من أجل فتح المجال للموظفين الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة لمزاولة مهامهم بشكل يمكنهم من تتبع العلاج عن قرب بمراكز استشفائية متخصصة تقرر تنظيم عملية دراسة طلبات الانتقال لأسباب مرضية وفق الترتيبات التالية:
1-شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه العملية لكل موظفة أو موظف متوفر(ة) على ملف صحي يؤكد:
ـ إصابة المترشح (ة)أو أحد أفراد عائلته(الزوج،الزوجة،الأبناء ) بمرض خطير أو مستعصي أو مزمن؛
ـ ضرورة تتبع العلاج بمركز استشفائي.
2-الإجراءات العملية
يمكن للمترشح (ة) أن يطلب إحدى النيابات المرغوبة والتي تتوفر على مركز استشفائي أو طبيب مختص لتتبع العلاج بسبب طبيعة المرض؛
يقدم المترشح (ة) الملف الصحي إلى المصلحة المركزية (مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر) عن طريق السلم الإداري و ذلك قبل 15 ماي؛
تجتمع بشكل منتظمعلى صعيدالمصلحة المركزية اللجنة الطبية المختصة لدراسة هذه الملفات والبت فيها.
الحركات الجهوية والإقليمية
الحركات الجهوية و الإقليمية
أولا: الحركة الجهوية
1. المبادئ العامة
إن تنظيم حركة انتقالية لفائدة المدرسين العاملين بمختلف الأسلاك التعليمية داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يجب أن يستند إلى ما يلي:
1.1-اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف، مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم والجهة، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف وتفادي تكديس الفائض من المدرسين بجماعة أو إقليم وتعميق الخصاص بجماعة أخرى أو إقليم آخر؛
2.1-تنظيم حركة انتقالية جهوية مفتوحة في وجه الأطر التعليمية العاملة بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة مع إمكانية طلب مناصب داخل نفس الإقليم أو من إقليم لآخر داخل نفس الجهة ، وفي هذا الإطار تعتبر جميع المناصب شاغرة أو محتملا شغورها كما يستوجب ألا يتجاوز عدد المناصب المفتوحة للتباري الحصة المخصصة للأكاديمية من الموارد البشرية الإضافية ؛
3.1 -استناد الحركة الانتقالية الجهوية إلى نفس المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية الوطنية ونفس مقاييس الإسناد مع إدخال التعديلات الواردة ضمن هذه المراسلة وربط إجراء الحركة الانتقالية الجهوية بإصدار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمذكرة تنظيمية في الموضوع تحدد من خلالها تواريخ الإنجاز ومسطرة المشاركة وغيرها من الإجراءات العملية التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وإكراهاتها المحلية؛
4.1 - اعتماد المعالجة الإعلاميائية لطلبات الانتقال عن طريق استعمال البرنام الإعلاميائي المعد لهذه الغاية والموضوع رهن إشارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
5.1- إنهاء جميــــع العمليات المرتبطــــة بحركية المدرسين على صعيد الجهة وتعيين الخريجيــــن وتوزيع الفائــــض في أجل أقصاه آخر السنة الدراسية.
2. شروط المشاركة
يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية:
1.2 -لجميع الأساتذة العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الذين قضوا سنتين دراسيتين متتاليتين في منصبهم الحالي؛
2.2 -للأزواج الراغبيــــن في الالتحاق بأزواجهم بعد قضاء سنة دراسية واحدة في المنصب الحالي مع إعطاء الأولوية خلال معالجة الطلبات للزوجات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن؛
أما فيما يتعلق بمقاييس إسناد المناصب، فتعتمد نفس المقاييس المعتمدة في شأن تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية مع إدخال التعديلات المنصوص عليها ضمن هذه المراسلة.
وتجدر الإشارة أن الانتقال عن طريق التبادل سيتم بطريقة آلية ضمن الحركة الانتقالية الجهوية.
3. الإجراءات العملية
1.3تقوم الأكاديمية بإصدار مذكرة جهوية لتنظيم الحركة الانتقالية مصحوبة بدليل رموز المؤسسات والجماعات التابعة لنيابات الجهة ونماذج من طلبات الانتقال مع تحديد شروط المشاركة ومقاييس إسناد المناصب مفصلة حسب الفئات والأسلاك طبقا للمعايـــــــير المحددة لتنظيم الحركة الانتقالية الوطنية، كما يتم تضمينها للجدولة الزمنية لمختلف العمليات المرتبطة بإنجاز الحركة الانتقالية منذ تسليم طلبات الانتقال إلى حين إعلان النتائج مع إمكانية إضافة بعض المقتضيات المرتبطة بخصوصيات الجهة في مجال تدبير الموارد البشرية.ويتعين على الأكاديمية أن تعمل على إصدار هذه المذكرة في وقت يضمن صدور النتائج قبل 30 يونيو ما دامت لن تكون مصحوبة بلائحة المناصب الشاغرة إذ تعتبر جميع المناصب بالجهة شاغرة ومحتملا شغورها؛
2.3 يقوم السيد مدير الأكاديمية بعقد اجتماع معممثلي النقابات الأكثر تمثيلية لتقاسم المعطيات قبل إجراء الحركة الانتقالية خاصة فيما يتعلق بأعداد المشاركين والحصيص الإضافي من الموارد البشرية....
3.3-مباشرة بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، تقوم النيابات الإقليمية (مصلحة الخريطة التربوية ومصلحة الموارد البشرية) بتدقيق الخرائط الإقليمية على ضوء النتائج السالفة الذكر وموافـــــاة الأكاديميات بوضعية أطر التدريس على مستوى الإقليم بعد استنفـــــاذ جميع إمكانيات تغطية الخصـــاص الملحوظ بالفائض مــــن المدرسين وإعــــادة التدقيـــــق في البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية واعتبار حصة النيابة من الموارد البشرية الإضافية؛
4.3- تتم معالجة طلبات الانتقال على مستوى الأكاديميات باعتماد الوسائل الإعلاميائية المعدة لهذا الغرض وتعلن نتائجها للعموم؛
5.3- يتم دراسة الطعون في إطار اللجنة الجهوية لفض النزاعات المتعلقة بالحركة الانتقالية الجهوية من أجل البت فيها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج؛
6.3 - توجــــه الأكاديميـــــة في إرساليــــة واحـــــدة مباشرة بعـــــد إعـــلان نتائج الحركةالانتقاليـــــة إلى مديرية الـموارد البشرية وتكويـــــن الأطـــــر – قســـــم تنمية الموارد البشرية وإعــــــادة الانتشار- جميع المستندات المعتمدة كالمذكرة التنظيمية الجهوية ومحاضر اللجنة الجهوية ونسخ من النتائج ورسائل الإخبار الموجهة للمستفيدين.
وتجدر الإشارة إلى أن تعيين الخريجين الجدد من مراكز التكوين يتم على أساس شغل المناصب الشاغرة المتبقية بعد الحركة الجهوية مع اعتماد درجة الاستحقاق
ثانيا: الحركة الإقليمية
1. المبادئ الاساسية :
إن تنظيم حركة انتقالية لفائدة المدرسين العاملين بمختلف الأسلاك التعليمية داخل النفوذ الترابي للنيابة الإقليمية يجب أن يستند إلى ما يلي:
1.1-اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف، مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم ، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف وتفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أو جماعة وتعميق الخصاص بجماعة أخرى أو بمؤسسة أخرى؛
2.1-تنظيم حركة انتقالية إقليمية مفتوحة في وجه الأطر التعليمية العاملة بمختلف المؤسسات التعليمية بالنيابة مع إمكانية طلب مؤسسات تعليمية أو جماعات أو هما معا ، وفي هذا الإطار يتعين ألا يتجاوز عدد المناصب المفتوحة للتباري الحصة المخصصة للنيابة من الموارد البشرية الإضافية .
3.1 -استناد الحركة الانتقالية الإقليمية إلى نفس الشروط و المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية الجهوية ونفس مقاييس الإسناد مع ربط إجراء الحركة الانتقالية الإقليمية بإصدار النيابة الإقليمية لمذكرة تنظيمية في الموضوع تحدد من خلالها تواريخ الإنجاز ومسطرة المشاركة وغيرها من الإجراءات العملية التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نيابة وإكراهاتها المحلية؛ ويتعين على النيابة أن تعمل على إصدار هذه المذكرة في وقت يضمن صدور النتائج قبل 16 يوليوز مادامت لن تكون مصحوبة بلائحة المناصب الشاغرة إذ تعتبر جميع المناصب بالجهة شاغرة ومحتملا شغورها؛
4.1 -اعتماد المعالجة الإعلاميائية لطلبات الانتقال عن طريق استعمال البرنام الإعلاميائي الخاص لهذه الغاية و الموضوع رهن إشارة النيابات الإقليمية ؛
5.1- إنهاء جميــــع العمليات المرتبطــــة بالحركة الإقليمية و تعيين الخريجين و تدبير الفائض و الخصاص قبل نهاية الموسم الدراسي.
وتجدر الإشارة أن الانتقال عن طريق التبادل سيتم بطريقة آلية ضمن الحركة الانتقالية الإقليمية.
2. الإجراءات العملية
1.2-مباشرة بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، تقوم النيابة الإقليمية بضبط الخرائط الإقليمية على ضوء النتائج السالفة الذكر وإعــــادة التدقيـــــق في البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية واعتبار حصة النيابة من الموارد البشرية الإضافية؛
كما يقوم السيد النائب بعقد اجتماع مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية لتقاسم المعطيات قبل إجراء الحركة الانتقالية خاصـــــــــة فيما يتعلق بأعداد المشاركين والحصيص الإضافي من الموارد البشرية....
2.2- تتم معالجة طلبات الانتقال الخاصة بالحركة الإقليمية على مستوى النيابة باعتماد الوسائل الإعلاميائية المعدة لهذا الغرض و تعلن نتائجها للعموم؛
3.2- تحال على اللجنة الإقليمية لليقظة و فض النزاعات الطعون المتعلقة بالحركة الانتقالية الإقليمية من أجل البت فيها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج؛
4.2- توجــــه النيابة في إرساليــــة واحـــــدة مباشرة بعـــــد إعـــلان نتائج الحركةالانتقاليـــــة الإقليمية إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جميع المستندات المعتمدة كالمذكرة التنظيمية الإقليمية ونسخ من النتائج ورسائل الإخبار الموجهة للمستفيدين.
وتجدر الإشارة إلى أن تعيين الخريجين الجدد من مراكز التكوين يتم بالمؤسسات التعليمية بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية على أساس التباري لشغل المناصب الشاغرة المتبقية مع اعتماد درجة الاستحقاق وذلك قبل نهاية السنة الدراسية.
عملية تدبير الفائض والخصاص
تدبير الفائض و الخصاص
عملية تدبير الفائض والخصاص
1-المرتكزات العامة:
إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة داخل نفس الجهة يجب أن تستند إلى مايلي:
1.1- اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة وصيانة حقوقهم دون تمييز أو حيف، مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف وتفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أو جماعة وتعميق الخصاص بمؤسسة أو بجماعة أخرى؛
2.1-تحمل المسؤولية كاملة في مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.
2 آليات تدبير الفائض والخصاص:
يتم اعتماد مقاربة مندمجة في إنجاز الإحصاء المدرسي والخرائط التربوية والحركات الانتقالية تؤدي إلى توزيع الحصيص من التوظيفات الجديدة انطلاقا من الحاجيات الفعلية بغية تحقيق التوازن بين الجهات والأقاليم؛
1.2- على المستوى الجهوي:
يتم توزيع الحصيص من الموارد البشرية الإضافية على النيابات الإقليمية باستحضار الخرائط التربوية الجهوية المعدلة ونتائج الحركة الانتقالية الجهوية وأخذا بعين الاعتبار وضعية الفائض والخصاص .
وبالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة (البيضاء الكبرى،الرباط سلا زمور زعير.....) تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.
2.2- على المستوى الإقليمي:
يتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية و أحذا بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة.
3.2- على مستوى المؤسسة التعليمية:
يتم تحديد لائحة الفائض من المدرسين على مستوى المؤسسة التعليمية حسب سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها ويتم نشرها بمقر المؤسسة،ويقوم السيد مدير المؤسسة بسد أي خصاص يطرأ مباشرة بالفائض المتوفر دون انتظار أي تدخل من مصالح النيابة و إخبارها بذلك كما يتعين عليه تسليم التكليفات التي ترد عليه من النيابة مباشرة ودون تأخير إلى الأستاذات والأساتذة المعنيين بها.
3 الإجراءات العملية لتدبير الفائض والخصاص:
1.3-من أجل تدبير الفائض بالمؤسسات التعليمية يتعين التوفر على قاعدة للمعطيات تحدد الفائض من أطر التدريس على مستوى المؤسسة والجماعة والنيابة موزعين حسب السلك والمادة و يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
ü الأقدمية العامة:نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
ü الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
ü الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة وفي الأخير إلى عامل السن ويستثنى من هذه العملية :
v الأساتذة المبرزون؛
v الأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل.
ويمكن للإدارة عند الضرورة أن تكلف الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.
وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها.
وبالنسبة للأساتذة الذين كلفوا في إطار عملية تدبير الفائض والخصاص ، فإنه يحتفظ لهم بجميع حقوقهم في مناصبهم الأصلية. ويتم تغطية الخصاص بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة.
2.3- تتم عملية تدبير الفائض والخصاص سواء امتد الخصاص على طول السنة الدراسية أو كان خصاصا عرضيا (رخصة مرض، رخصة حج، وفاة....) على ضوء الترتيبات السالفة الذكر و توجــــه النيابة رسائل الإخبار إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية، ويستوجب عليهم الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة فور إخبارهم بذلك ولا تقبل أية رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد. و يمكن لكل من تأكد من حيف لحقه من جراء هذه العملية ، بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة فض النزاعات.
3.3-إذا بقي خصاص بعد عملية تدبير الفائض فإنه ينبغي القيام بكافة التدابير وتوظيف جميع الحلول المناسبة الكفيلة بتوفير الموارد البشرية من أجل تغطية هذا الخصاص.
4.3-تحال على اللجنة الإقليمية لفض النزاعات الطعون المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص من أجل البت فيها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الانتهاء من هذه العملية. وتتم هاته العملية بمن حضر في أول اجتماع بعد مراسلة جميع أعضائها.
خاتمة
ارتباطا مع إشكالية حركية الموظفين يجب التأكيد على أن التحكم في تدبير الموارد البشرية يعتبر مدخلا أساسيا لإنجاح الدخول التربوي ومؤشرا أساسيا من مؤشرات الفعالية والنجاعة والمردودية الداخلية للمنظومة، كما أن انطلاق الدراسة في اليوم الأول المحدد لها يعتبر حلقة أساسية في تمكين التلميذ منحقه الكامل في الاستفادة من زمن التعلم.
غير أن الانطلاق الفعلي للدراسة منذ اليوم الأول للسنة الدراسية يبقى رهينا إلى حد كبير بالتنظيم المحكم للحركات الانتقالية وبضبط العمليات المرتبطة بها (الإحصاء، تدقيق المتوفر من الموارد البشرية، الخرائط التربوية، الإحداثات الجديدة ...).
وكل خلل أو تأخير في إنجاز إحدى حلقات هذه السيرورة تترتب عنه انعكاسات مباشرة، تتجلى في التوزيع غير المعقلن والمتكافئ للموارد البشرية وفي تأخر انطلاق الدراسة في الموعد المحدد لها وتعثر سير الدراسة ببعض المؤسسات التعليمية.
وعليه، وبالنظر لما تكتسيه الحركات الانتقالية من أهمية بالغة لضمان دخول مدرسي قار ومنضبط وما لها من انعكاسات أيضا على الحياة الاجتماعية والمهنية للسيدات والسادة نساء ورجال الأسرة التعليمية، فالمرجو من السيدتين والسادةمديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة، إيلاء مختلف العمليات المرتبطة بالموضوع العناية الفائقة حتى تتم في أحسن الظروف.